ألا إنها الأيام تأسو وتقرع
وتخفض طوراً من أناسٍ وترفعُ
تعود على ما أصلحت بفسادها
وما وهبته من سرورٍ فتنزع
وما رأبت أو لأمته فإنها
ستصدعه بعد اللئام وتقطع
ألم ترها توهي الصخورَ خطوبها
وتقدح في صم السلام وتصدع
ألا إنها أيام لهوٍ وغفلةٍ
ولذةُ عيشٍ تضمحل ويقلعُ
وتبقى على أصحابها تبعاتها
وما لهم في رد ما فات مطمع
على أنه إما حسابٌ عقابها
وإما عذابٌ ليسَ عن ذاك مدفعُ
كفى بلقاءِ الموت للمرءِ وحشةٌ
فكيفَ وبعد الموت حشرٌ ومرجعُ
حسابُ أصولِ الفرضِ في القسمِ ستةٌ
إذا لم يكن في القسم ربعٌ موقعُ
ومن سادسٍ يعلو بها العول صاعدا
إلى عاشر ينحطُّ عنها ويرفعُ
فإن كان فيها السدسُ والربعُ ضوعفت
فصحت إذا ما ضوعفت حين تجمعُ
وتبلغ عولاً سبعةً عشر ضربها
ولكنها من ستةِ عشرَ تمنعُ
ومن ضعف هذا الضرب إن كان داخلاً
مع السدس ثمنٌ يقسم المال أجمعُ
فتخرجها من سبعةٍ في اعتلائها
وعشرين إن كانت تعولُ وتطلعُ
فإن لم يسع أهل الفريضة قسمها
ضربتهم في الفرض فالفرض أوسعُ
فإن لم يوافق في الحساب رؤوسهم
فإن طريق الحق في ذاك مهيعُ
ضربت ببعضٍ في الفريضةِ بعضهم
على مبلغ السهمين حين يوزعُ
فإن وافقت اجزاؤها بعض أهلها
ففي بعضها للعالم الطبِّ مقنعُ
ربعت على ما وافقت من حسابهم
بربعٍ وربعٍ أو بثلثٍ فتربعُ
فإن تطرد حزت الكثيؤر ولم تمل
إلى أوكس الأجزاء فالوكس أوضعُ
وللأم عند الإبن وابن سليله
ومع إخوةِ الموروث سدسٌ موقعُ
وليسَ مع الآباء فرضٌ لإخوةٍ
ولا الجد والأبناء يوماً فيصدع
وزيدٌ يرى إن كان جد وإخوةٌ
فللجد ثلثٌ وافرٌ لا يدعدعُ
وإن كان جداً حاز نصفاً ونصفه
أخوه على هذا استقاموا وأجمعوا
وليس لجدٍّ مع أبٍ من وارثةٍ
ولا جدةٍ مع أمهِ فاسمعوا وعوا
فإن جدةٌ من أمهِ بإزائها
من الأب جداتٌ هراكيلُ خشعُ
لها السدسُ إن حامت إليه بزلفةٍ
وإن كن أدنى شاركتهن فاسمعوا
ومن قبل الآباءِ إن جدةٌ دنت
فمن فوقها الجداتُ تحمي وتمنعُ
وأم أبيه مع أبيه نصيها
من المعال سدسٌ قسمه ليس يدفعُ
وللأم ثلثُ المال إن مات لم يدع
سوى أبويه لا تحاشُ وتخدعُ
وما لأبيه غير سدسٍ مع ابنه
وابن ابنه ما هبت الليلَ زعزع
وللبنت نصف المال والأخت نصفهُ
وأنفك إن لم يرض بالحق أجدعُ
وما لبناتٍ فوق ثلثين مصعدٌ
وللأخواتِ الثلثُ معهن يقطعُ
وبنت ابنه مع بنته السدسُ حظها
لتكملة الثلثين والحقُّ يتبعُ
كما أخوات الآب مع أختِ أمهِ
ووالدهِ سدسٌ لهنَّ موزعُ
فإن أحرزَ الثلثين أختاهُ لم يكن
لأخت أبيهِ في الفريضةِ موضعُ
وما لهما فرضٌ سوى الفضل إذ هما
من العصبات اللائي تحمى وتردعُ
وأخوته من أمهِ يرثونه
على كل حالٍ ما شجا الصب مربعُ
لواحدهم سدسٌ فإن كثروا فهم
لدى الثلثِ شرعٌ بالسويةِ أجمعُ
إذا لم يكن جدٌّ ولا والدٌ له
ولا ولدٌ حنوا إليه وأشرعوا
وللزوج نصفٌ وهو إن كان عندهم
لها ولدٌ يوماً إلى الربع يربعُ
وربعٌ لها منه وإن كان عندها
له ولدٌ عادت إلى الثمن ترجعُ
وبنت أخيه مالها عند موته
وعمته إلا البكا والتفجعُ
وابن ابنه أولى من الأخ قربةٌ
ومن عمه ابن الأخ أولى وأشفعُ
وليس لذي إرثٍ تجوزُ وصيةٌ
ولا العبدُ يحوى إرثَ حر ويمنعُ
ولا يرث المقتول قاتلهُ خطاً
ولا العمد إن العمد في القتل أفضعُ
سوى مستقيدٍ في القصاص بحقه
وما بين ذي دينين إرثٌ فيشرعُ
وأما بناتُ ابنٍ ثلاثٌ كواعبٌ
سفلن فبعضٌ من بني البعض أوضعُ
فنصفٌ لعلياهن والسدس للتي
تليها ومما يحصد المرءُ يزرعُ
فإن قال مع كل ابنةٍ عمةٌ لها
فنصفٌ لعلياهن إذ هي أرفعُ
وللعمة الوسطى مع ابنةِ ابنهِ
من المال سدسٌ لا يزادُ إن اقرعُ
فإن قال ما منهن إلا وعمةٌ
لعمتها تسمو إليها وتنزعُ
فثلثاه للعليا وعمتها التي
لعمتها الوسطى كذلك تصنعُ
لأنهما منه ابنتاه وما بقي
فعمةُ علياهن نحمي ونمنعُ
وهي إذ فكرت فيها فأخته
فأفكر فإن الفكر للمرءِ ينفعُ
وأصلُ اختصارِ الضربِ إن كنت سائلاً
إذاً ورعاً شك الذي يتورعُ
فأربعةٌ خمسُ البنين ومثلها
من العدد الجدات تحوي وتقنعُ
فأربعةٌ في ستةٍ وهو فرضهم
إذا ضربت جاءتك في الضرب تلمعُ
فيأخذ سدس المال جداته معا
ويعطى الذي يبقى بنيه ويدفعُ
لذكرانهم سهمان والبنت سهمها
لها حين يلقى بالسهامِ ويقرعُ
وأما اختصار الإختصار فإنه
إذا طرقت دهياء عمياءُ سلفعُ
فخمسٌ وعشرون من أبٍ أخواته
وستٌّ من الجداتِ والخطبُ أشنعُ
ومن أبويه أخته فحسابها
إذا كنت ممن يستجيب ويسمعُ
ضربت بثلثِ الست في خمسةٍ عشرٍ
فقام منارُ الحقِّ بالحقِّ يسطع
وإن شئت ثلث الخمسة عشر زدتها
إلى الستِّ ضرباً يخرج الضرب أجمعُ
فتبلغ في الوجهين كل حسابها
ثلاثين لا تعلو الثلاثين إصبعُ
وتضربُ في كل الثلاثين فرضهم
على الأصل يستن الحسابُ ويشرعُ
وأما إذا ما في الحساب تماسخت
فريضة قومٍ قد تقضوا وودعوا
عزلت لكلٍّ سهمه من سليله
على جهةٍ من فرضهِ حين يصدعُ
وإن يك شيءٌ في بديه موافقاً
من الفرضِ شيئاً فالقضاءُ الموسعُ
عدلت إلى الثاني فحزت مثاله
بما وافق الأولى اختصاراً فتقرعُ
وتضربُ في الأولى الأخيرةُ كلها
إذا خالفت واصنع كما أنت تصنع
فإن أبواه وابنياه تخلفوا
ومات وماتت بنته وهي ملمعُ
وقد خلفت زوجاً فمن ستةٍ جرت
مقاسمها ما خبَّ آلٌ ملمعُ
ومن ستةٍ تعلو ثمانية عشر
كذلك قال العنقفير السمعمع
وذلك أن الجد قاسم أختها
له حظ مثليها إذا الجد أبرعُ
وتضرب في نصف الأخيرةِ نصفها
كما وافقت نصفاً ونصفاً يصدعُ
وإن شئت فاعط المال للجد كله
ودع أختها آماقها الدهرُ تدمعُ
وليس على الزوجين رد ولا
على أخي أمه مع أمه حين يطلعُ
ولا أخواتُ الأرب مع أختٍ أمهِ
ووالده في الرد فضلٌ فيرجعُ
وما لابنة ابنٍ مع سليلةِ صلبه
لدى الرد عند الردِّ في القسمِ مطمعُ
وقد قيل إن الرد كل يناله
سوى الزوج والزوجاتِ قد قال مصقعُ
وتفرضُ بالأنساب لا بنكاحهم
حراماً مواريث المجوس ونصدعُ
ومن حيث جاء البولُ أتبعتَ حكمهُ
بدياً من الخنثى إن جاء يدفعُ
فإن بوله من مخرجيه استوى معاً
فميراثه من كلّ حاليه أجمعُ
ثلاثةُ أرباعٍ وفي القتل مثلها
إذا ما اعتلاه حاسرٌ أو مقنعُ
لأن من الأنثى له نصف مالها
ومن ذكرٍ نصفٌ مع النصفِ تجمعُ
وينكحُ انثى إن أرادَ وقولهُ
مقالةُ أنثى في الشهادات ترفعُ
ولا يغسلن أنثى ولا ذكراً ولا
يؤمُّ بقومٍ أو يؤذن فيسمعُ
وبين صفوفِ الناس يقعدُ وحدهُ
يصلى إذا صلوا جميعاً ويركعُ
ولا يلبس حليا ويستر جسمه
مع الرأس كل الرجال ويخضع
وليس عليه في النسا إذا بدا
إليهن منه ما خلا الفرج موضع
وتزويجه إن زوج الأخت جائزٌ
بذاك قضى قاضي القضية مصقعُ
وما لفريق من غريق وارثةٌ
أتت من غريقٍ آخر حين ودعوا
ولكن له الميراث من صلب ماله
كأنك تحييه وإن كان يخنعُ
فدونك في الغرقى مقالا كأنه
جنى النحل أو راحٌ يثلج مشعشع
على أنه صخرٌ من الصخر يقلع
وبحرٌ من البحر القلمس ينزعُ
يجيش بجياش اللآلي حكمةً
من الشعر للوراد ملآنُ مترع
وتخفض طوراً من أناسٍ وترفعُ
تعود على ما أصلحت بفسادها
وما وهبته من سرورٍ فتنزع
وما رأبت أو لأمته فإنها
ستصدعه بعد اللئام وتقطع
ألم ترها توهي الصخورَ خطوبها
وتقدح في صم السلام وتصدع
ألا إنها أيام لهوٍ وغفلةٍ
ولذةُ عيشٍ تضمحل ويقلعُ
وتبقى على أصحابها تبعاتها
وما لهم في رد ما فات مطمع
على أنه إما حسابٌ عقابها
وإما عذابٌ ليسَ عن ذاك مدفعُ
كفى بلقاءِ الموت للمرءِ وحشةٌ
فكيفَ وبعد الموت حشرٌ ومرجعُ
حسابُ أصولِ الفرضِ في القسمِ ستةٌ
إذا لم يكن في القسم ربعٌ موقعُ
ومن سادسٍ يعلو بها العول صاعدا
إلى عاشر ينحطُّ عنها ويرفعُ
فإن كان فيها السدسُ والربعُ ضوعفت
فصحت إذا ما ضوعفت حين تجمعُ
وتبلغ عولاً سبعةً عشر ضربها
ولكنها من ستةِ عشرَ تمنعُ
ومن ضعف هذا الضرب إن كان داخلاً
مع السدس ثمنٌ يقسم المال أجمعُ
فتخرجها من سبعةٍ في اعتلائها
وعشرين إن كانت تعولُ وتطلعُ
فإن لم يسع أهل الفريضة قسمها
ضربتهم في الفرض فالفرض أوسعُ
فإن لم يوافق في الحساب رؤوسهم
فإن طريق الحق في ذاك مهيعُ
ضربت ببعضٍ في الفريضةِ بعضهم
على مبلغ السهمين حين يوزعُ
فإن وافقت اجزاؤها بعض أهلها
ففي بعضها للعالم الطبِّ مقنعُ
ربعت على ما وافقت من حسابهم
بربعٍ وربعٍ أو بثلثٍ فتربعُ
فإن تطرد حزت الكثيؤر ولم تمل
إلى أوكس الأجزاء فالوكس أوضعُ
وللأم عند الإبن وابن سليله
ومع إخوةِ الموروث سدسٌ موقعُ
وليسَ مع الآباء فرضٌ لإخوةٍ
ولا الجد والأبناء يوماً فيصدع
وزيدٌ يرى إن كان جد وإخوةٌ
فللجد ثلثٌ وافرٌ لا يدعدعُ
وإن كان جداً حاز نصفاً ونصفه
أخوه على هذا استقاموا وأجمعوا
وليس لجدٍّ مع أبٍ من وارثةٍ
ولا جدةٍ مع أمهِ فاسمعوا وعوا
فإن جدةٌ من أمهِ بإزائها
من الأب جداتٌ هراكيلُ خشعُ
لها السدسُ إن حامت إليه بزلفةٍ
وإن كن أدنى شاركتهن فاسمعوا
ومن قبل الآباءِ إن جدةٌ دنت
فمن فوقها الجداتُ تحمي وتمنعُ
وأم أبيه مع أبيه نصيها
من المعال سدسٌ قسمه ليس يدفعُ
وللأم ثلثُ المال إن مات لم يدع
سوى أبويه لا تحاشُ وتخدعُ
وما لأبيه غير سدسٍ مع ابنه
وابن ابنه ما هبت الليلَ زعزع
وللبنت نصف المال والأخت نصفهُ
وأنفك إن لم يرض بالحق أجدعُ
وما لبناتٍ فوق ثلثين مصعدٌ
وللأخواتِ الثلثُ معهن يقطعُ
وبنت ابنه مع بنته السدسُ حظها
لتكملة الثلثين والحقُّ يتبعُ
كما أخوات الآب مع أختِ أمهِ
ووالدهِ سدسٌ لهنَّ موزعُ
فإن أحرزَ الثلثين أختاهُ لم يكن
لأخت أبيهِ في الفريضةِ موضعُ
وما لهما فرضٌ سوى الفضل إذ هما
من العصبات اللائي تحمى وتردعُ
وأخوته من أمهِ يرثونه
على كل حالٍ ما شجا الصب مربعُ
لواحدهم سدسٌ فإن كثروا فهم
لدى الثلثِ شرعٌ بالسويةِ أجمعُ
إذا لم يكن جدٌّ ولا والدٌ له
ولا ولدٌ حنوا إليه وأشرعوا
وللزوج نصفٌ وهو إن كان عندهم
لها ولدٌ يوماً إلى الربع يربعُ
وربعٌ لها منه وإن كان عندها
له ولدٌ عادت إلى الثمن ترجعُ
وبنت أخيه مالها عند موته
وعمته إلا البكا والتفجعُ
وابن ابنه أولى من الأخ قربةٌ
ومن عمه ابن الأخ أولى وأشفعُ
وليس لذي إرثٍ تجوزُ وصيةٌ
ولا العبدُ يحوى إرثَ حر ويمنعُ
ولا يرث المقتول قاتلهُ خطاً
ولا العمد إن العمد في القتل أفضعُ
سوى مستقيدٍ في القصاص بحقه
وما بين ذي دينين إرثٌ فيشرعُ
وأما بناتُ ابنٍ ثلاثٌ كواعبٌ
سفلن فبعضٌ من بني البعض أوضعُ
فنصفٌ لعلياهن والسدس للتي
تليها ومما يحصد المرءُ يزرعُ
فإن قال مع كل ابنةٍ عمةٌ لها
فنصفٌ لعلياهن إذ هي أرفعُ
وللعمة الوسطى مع ابنةِ ابنهِ
من المال سدسٌ لا يزادُ إن اقرعُ
فإن قال ما منهن إلا وعمةٌ
لعمتها تسمو إليها وتنزعُ
فثلثاه للعليا وعمتها التي
لعمتها الوسطى كذلك تصنعُ
لأنهما منه ابنتاه وما بقي
فعمةُ علياهن نحمي ونمنعُ
وهي إذ فكرت فيها فأخته
فأفكر فإن الفكر للمرءِ ينفعُ
وأصلُ اختصارِ الضربِ إن كنت سائلاً
إذاً ورعاً شك الذي يتورعُ
فأربعةٌ خمسُ البنين ومثلها
من العدد الجدات تحوي وتقنعُ
فأربعةٌ في ستةٍ وهو فرضهم
إذا ضربت جاءتك في الضرب تلمعُ
فيأخذ سدس المال جداته معا
ويعطى الذي يبقى بنيه ويدفعُ
لذكرانهم سهمان والبنت سهمها
لها حين يلقى بالسهامِ ويقرعُ
وأما اختصار الإختصار فإنه
إذا طرقت دهياء عمياءُ سلفعُ
فخمسٌ وعشرون من أبٍ أخواته
وستٌّ من الجداتِ والخطبُ أشنعُ
ومن أبويه أخته فحسابها
إذا كنت ممن يستجيب ويسمعُ
ضربت بثلثِ الست في خمسةٍ عشرٍ
فقام منارُ الحقِّ بالحقِّ يسطع
وإن شئت ثلث الخمسة عشر زدتها
إلى الستِّ ضرباً يخرج الضرب أجمعُ
فتبلغ في الوجهين كل حسابها
ثلاثين لا تعلو الثلاثين إصبعُ
وتضربُ في كل الثلاثين فرضهم
على الأصل يستن الحسابُ ويشرعُ
وأما إذا ما في الحساب تماسخت
فريضة قومٍ قد تقضوا وودعوا
عزلت لكلٍّ سهمه من سليله
على جهةٍ من فرضهِ حين يصدعُ
وإن يك شيءٌ في بديه موافقاً
من الفرضِ شيئاً فالقضاءُ الموسعُ
عدلت إلى الثاني فحزت مثاله
بما وافق الأولى اختصاراً فتقرعُ
وتضربُ في الأولى الأخيرةُ كلها
إذا خالفت واصنع كما أنت تصنع
فإن أبواه وابنياه تخلفوا
ومات وماتت بنته وهي ملمعُ
وقد خلفت زوجاً فمن ستةٍ جرت
مقاسمها ما خبَّ آلٌ ملمعُ
ومن ستةٍ تعلو ثمانية عشر
كذلك قال العنقفير السمعمع
وذلك أن الجد قاسم أختها
له حظ مثليها إذا الجد أبرعُ
وتضرب في نصف الأخيرةِ نصفها
كما وافقت نصفاً ونصفاً يصدعُ
وإن شئت فاعط المال للجد كله
ودع أختها آماقها الدهرُ تدمعُ
وليس على الزوجين رد ولا
على أخي أمه مع أمه حين يطلعُ
ولا أخواتُ الأرب مع أختٍ أمهِ
ووالده في الرد فضلٌ فيرجعُ
وما لابنة ابنٍ مع سليلةِ صلبه
لدى الرد عند الردِّ في القسمِ مطمعُ
وقد قيل إن الرد كل يناله
سوى الزوج والزوجاتِ قد قال مصقعُ
وتفرضُ بالأنساب لا بنكاحهم
حراماً مواريث المجوس ونصدعُ
ومن حيث جاء البولُ أتبعتَ حكمهُ
بدياً من الخنثى إن جاء يدفعُ
فإن بوله من مخرجيه استوى معاً
فميراثه من كلّ حاليه أجمعُ
ثلاثةُ أرباعٍ وفي القتل مثلها
إذا ما اعتلاه حاسرٌ أو مقنعُ
لأن من الأنثى له نصف مالها
ومن ذكرٍ نصفٌ مع النصفِ تجمعُ
وينكحُ انثى إن أرادَ وقولهُ
مقالةُ أنثى في الشهادات ترفعُ
ولا يغسلن أنثى ولا ذكراً ولا
يؤمُّ بقومٍ أو يؤذن فيسمعُ
وبين صفوفِ الناس يقعدُ وحدهُ
يصلى إذا صلوا جميعاً ويركعُ
ولا يلبس حليا ويستر جسمه
مع الرأس كل الرجال ويخضع
وليس عليه في النسا إذا بدا
إليهن منه ما خلا الفرج موضع
وتزويجه إن زوج الأخت جائزٌ
بذاك قضى قاضي القضية مصقعُ
وما لفريق من غريق وارثةٌ
أتت من غريقٍ آخر حين ودعوا
ولكن له الميراث من صلب ماله
كأنك تحييه وإن كان يخنعُ
فدونك في الغرقى مقالا كأنه
جنى النحل أو راحٌ يثلج مشعشع
على أنه صخرٌ من الصخر يقلع
وبحرٌ من البحر القلمس ينزعُ
يجيش بجياش اللآلي حكمةً
من الشعر للوراد ملآنُ مترع
الأقسام الرئيسية
الأكثر مشاهدة من نفس التصنيف
الرأي الأخر
0