logo logo

مجلة شهرية عربية عالمية , مجلة البيلسان

أهلا بكم

العنوان : شارع

Call: 960-963-963 (Toll-free)

[email protected]
شعراء العصر المملوكي

قصيدة دعيني منك يا دنيا دعيني الشاعر ابن النظر العماني

دعيني منك يا دنيا دعيني


فإنك لا محالة تخدعيني


أيلسع مؤمن من جحر أفعى


ويختدع اغتراراً مرتين


أما في القارضين لنا اعتبارٌ


وموعظةٌ وفي ذي الحيتين


وفي رب البحيرة والسبايا


ورب الجنتين وذي رعين


صرعتيهم على البأواء منهم


وأبقى بعدهم لا تصرعيني


فهل تغنين عني من فتيلٍ


إذا الجرشاء جاش لها أنيني


إليك إليك مالك من نصيبٍ


لدى فآيسي أو فارتجيني


كتاب الله يا حوراء ها


إمامٌ حال بينكم وبيني


أحق على المظاهر عتق عبدٍ


سلم الخلق ليس بذي جنونِ


وإلا صوم شهرين تماماً


إذا هو لم يجد متتابعين


فإن لم يستطع صوماً فطعماص


كذلك قال في الذكر المبين


وحد العتق إن يك ذا يسارٍ


كثيرٍ غير ما تربَ اليدينِ


بفضلةِ ماله يبتاع عبداً


عن الأولادِ بالثمنِ الثمين


فإن يك صام ثم أصاب عتقاً


كفاه الصوم تكفيرَ اليمين


وإن يك في الصيام وما قضاه


فيعتق غير ما لهفٍ حزينٍ


ويجزي عتق دمي وقالوا


يجوز عتاق أعور فرد عينِ


وتضمن رزق من أعتقت طفلاً


إلى وقت البلوغ المستبين


فإن أودى فقيمة ذاك يعطى


فقيراً أو لمستسعى رهينِ


وإن هو شاء عال به صبياً


إلى الإدراك في رفق ولين


وما المجبوب والمصلوب يغني


ولا الأعمى ومقطوع اليمين


ولا المجدوع ما رنه اصطلاماً


ولا عتق المدبر والجنينِ


ولا عتق المجوس ولا أشلٍّ


ولا محدودبٍ واهي الوتينِ


وفي العرجان ترخيصٌ ولكن


أبوا عتق الأبوةِ والبنينِ


ومن ترك الإفاءة مستطيعاً


بجهلٍ آب منقطع القرينِ


ويشهد أنه قد فاء إن لم


يطق سراً لناي أو شجونِ


ويلمس فرجها إن كان نضواً


سقيماً لا يفيق من الأنين


ومن آلى وكان له عبيدٌ


فماتوا قبل تكفير اليمين


فإن الصوم لا يجزى وتمضي


حليلته بهجران وبين


ويعتق كل من آلى ظهاراً


على أمةٍ من القن القطينِ


وليس عليه في التكفير وقتٌ


ولا حرجٌ طوالَ الأطولين


ويفسدها إذا هو لم يكفر


وجامعها على داء دنين


وإن هو لم يجد أمة سواها


فيعتقها ويقضي كل دين


كذلك من تألى في ظهار


على من ليس في ملك اليمين


فبعض قال ليس عليه شيء


بما لم يمتلكه من القنون


ولا تجزى عتاقة نصف عبدٍ


ولا عبدين غير مخلصين


وبعضٌ قال يجزيه إذا ما


نوى لشريكه حق الضمين


وعبد سليله يجزيه عتقاً


ولو بات السليلُ سخين عين


ومن قدر الصيام ولم يصمه


وقصر عن صيامِ الأولين


فلا يجزيه إطعامٌ إذا لم


يطق صوماً لذين الآخرين


وحل تركه للماضيين


إذا هو صام ذين الباقيين


وإن هو صام شهراً فاعتراه


رسيسٌ من جوى وصبٍ واين


قضى ستين مسكيناً وشهراً


صياماً إن أفاق من الأنين


وبعض قال يجزى صومُ شهر


وطعم عداده في أي حين


أطاق الصومَ إن هو لم يقصر


وبادر صومه وقت اليمين


وإن هو صامَ قام أتم شهراً


ولم يك في التمامِ بمستكين


ومن لم يستطع صوماً فغدى


مساكيناً أولى سغبٍ وهونِ


وجامع لم يكن بأسٌ عليه


إذا أثنى عليهم أكلتين


وقل إن مات بعضهم فأودى


أو استغنى لام بنيه بيني


وإن بانت وكفر ثم عادا


إلى التزويج غير مبايغين


قضى تكفيره عنه وحلت


له فافهم ولا تك في رؤون


وليس على المظاهر من جناح


بمهما مس منها دون كين


إذا لم تخل أربعة شهوراً


ولم يك بالمكفر والمكين


وإن قال زوجته عليه


حرامٌ كالظهور أو البطون


من الأمات والعمات فافهم


وأزواج ابن آمنةَ الأمين


أو الآباء أو من قال عرسي


على كعضو أم أو خدين


أو الأموات أو بعض من لا


يحل لهن من حور وعين


أو الغلف لجوس وكل هذا


ظهارٌ غير ما كذب ومين


ومختلفٌ بتحليل وحرمٍ


من العلماءِ في المعقوتتين


ملاعنةٍ وذات زناً أقاموا


عليها حد مومسةٍ دهين


وهو مظاهرٌ أيضاً ظهارٌ


وهي كمثل أمي مرتين


ظهارٌ واحد إن قال قولا


بلا نية إلى شيء مبين


وإن ظاهرت من بيضٍ حسانٍ


كواعبَ أربعٍ دعج العيونِ


بلفظٍ واحد أجملت فيه


لهن القولَ باللفظ المصونِ


فحنثٌ واحدٌ وعليك فيما


قصدت لأربع أو اثنتين


وإن ظاهرت في شيء سواء


بها في مجلس أو مجلسين


أو اكثر فهو تكفيرٌ سواءٌ


إذا طرقت به أم اللهين


وإن ظاهرت في أشياء شتى


بلفظٍ غير منقطع مبين


إذا كلمت عمراً أو عدياً


وزيداً أو رحلت إلى الحسين


ففم وصفت حنثٌ بعد حنثٍ


فكن مما وصفت على يقين


وإن بانت مضى الثاني عليه


ولم يلزم به كفارتين


وإن هو ردها من بعد حنثٍ


ومر عليه حنثٌ بعد حين


فإن عليه تكفيراً فإن لم


يكفر وانقضى وقت اليمين


فقد بانت وليس عليه وقتٌ


مقالة بعضهم يا أبا معين


وإن ترتد بعد ظهار زوجٍ


فتنكح غيره من أهل دين


فراجعها ومر عليه يومٌ


لميقات الظهار فقال بيني


كذا إن هو طلقها فعادت


إليه بعيد زوجين بحين


تبين إذا أتى أجلٌ عليها


لميقات الظهار من السنين


وينهدم الظهار إذا شاه


بها أجل الطلاق المستبين


ون سبق الظهار بها تولت


من التطليق في تطليقتين


فأمسك لا تراجعها نكاحاً


إلى أجل الظهار ولو بحين


وليس عليه تكفيرٌ ولا من


تجرع للمنى كأسَ المنون


وإن أجل الظهار مضى وولى


فما الزوجان بالمتوارثين


ويلحقها الظهار بغير وقتٍ


ولا تحريم مس الأسكنين


وإن أجل الظهار وكان إلا


مضى انهدم اليمين بغير شين


ومن آلى وظاهر ثم ثنى


بتطليق على وضحِ الجبين


ففي هذا أرى تطليقتين


عليها في اتفاق المدنين


ويلحقها الطلاق إذا نواه


وصرح بالظهار من الفنون


فإن أبدى الطلاق وكان ينوي


ظهاراً في الضمير بغير بين


فليس سوى الطلاق وقال قومٌ


طلاقٌ مع ظهارٍ أجمعين


وليس لمن يظاهر من فتاة


فلاح قبل تكفير اليمين


فإن بانت فتزويج جديد


بمهرٍ والولي وشاهدين


وليس عليه وقت فليكفر


كذلك رأى قيس والحصين


إذا أجل الظهار مضى فقالت


حليلته هنالك زوجني