logo logo

مجلة شهرية عربية عالمية , مجلة البيلسان

أهلا بكم

العنوان : شارع

Call: 960-963-963 (Toll-free)

[email protected]
شعراء العصر المملوكي

قصيدة قال النبي مقالةً الشاعر ابن النظر العماني

قال النبي مقالةً


بين الأعاجمِ والعرب


إن الختونة والرضا


عة فيكم مثل النسب


ولأول الزوجين قب


ل الحملِ تصريح الحلب


فإذا تباين حملها اخت


لط اللبانُ لمن شرب


ووضوعها ولد الأخي


ر ضرا الخلاط بما احتجب


وعطيةُ الحبلى إذا


أوفت بمرقبة العطب


عند المخاض فلا تجو


ز وبيعها لا يستحب


ويجوز تزويج المري


ض بمن اراد ومن أحب


وشراؤهُ وبياعه


إلا الدواء فمجتنب


ولمن ترشف مصةً


لبن الرضاع فقد وجب


ومن الرضاع سعوطه


ووجوره عند الوصب


هذا فليس رضاعهُ


بعد الفصالِ لمن سغب


فإذا مضى الحولان فه


و عن الرضاع قد اجتنب


وسلا الرضاع بأكله


فهو الفصال لمن حسب


والفصل حول بعده


حولٌ كريتٌ مقتضب


وثواءُ ستة أشهرٍ


إلا فأربعةٌ شهب


والفحل أولى باللبا


ن من الحليلة في النسب


ونكح حلالاً ظئر إب


نك ليس بينكما نسب


فإذا نكحت حليلةً


وسدلت دونكما الحجب


فشهادةٌ من عدلةٍ


تصرى النكاح وتقتضب


ويجوز قبل نكاحها


أمةٌ وعبادُ الصلب


هذا إذا شهدوا الرضا


ع به توقف واجتنب


فإذا نكحت فشاهدا


ن معدلان من العرب


وشهادة العميان لي


س تجوز إلا في النسب


وشهادة الآباء لل


أبناء فما يجتلب


رد وفي التزويج والت


تعديل ثابتة الرتب


والعمى ليس عليهم


قسم إذا جثت الركب


والبكر إن هي أنزلت


لبناً بمصٍّ أو حلب


وجب الرضاع لمن سقت


ه إذا سقته ولم يشب


والماءُ فيها ليس في


ه كراهةٌ لمن اجتذب


ومن العجوز فكل ذ


لك مفسدٌ عند الشرب


وإذا يشاب مع الطعا


م بمرجلٍ جزل الحطب


فطبخته بأرزةٍ


حتى تغير أو ذهب


ذهب اللبان ولم يكن


إلا طعامٌ منتخب


ما لم يكن لبن صريحُ


في الارزة منتصب


وكذاك إن كثر الطعا


م أو الشرابُ فقد غلب


وإذا اختبزت عجينةً


ذهب اللبان مع اللهب


وعلى أبيك من الرضا


ع محرمٌ ومن النسب


ما قد نكحت من الإما


ء أو ما نكحت من العرب


وكذاك ابنك لا يحل


له تسرٍ أو خطب


ومن أرضعته حليلتي


فعلى حرمٌ مجتنب


وإذا فجرت بحرةٍ


في البعد منك وفي الكثب


فسقت رضاعاً طفلةً


حرمت عليك لدى الطلب


وإذا نكحت صبيتي


ن من الغرانقةِ النجب


فرضعن درة كاعب


حوراءَ ماثرةَ القضب


كان الرضاع أخوةً


عند القضية في الكتب


ورجعت بعد بلوغهن


بنصف مهرك إذ وجب


فأخذته منها بما


فعلت وكان لك الطلب


وإذا كرهن وقد بلغ


ن فلا نكاح ولا شغب


وإذا تولت فعل ذ


لك زوجةٌ عند العضب


حرمت عليك ولا تحل


بما أتته مدى الحقب


وخرجن منك وألزمت


مه الجميع من الذهب


والزوج يقبل قولهذ


مما أقر بما ارتكب


إن قال أختي ثم عا


د ففال ذلكم لعب


وجب الصداق بما أصاب


من النكاح وما اغتصب


هذا يصدق في الرضا


ع ولا يصدق في النسب


إن قال أختي أو ابنتي


هي لم يحرمها الكذب


ويرد في ذا قوله


إلا بعدلٍ منتجب


وكذاك إن قال امرؤٌ


لغلامه ولدى ذهب


بالعتق منه لما أق


ر إذا أقر بلاغلب


والوالدات إذا رأي


ن دم الولادة منكسب


عند المخاض فلا صلا


ة ولا صيام ولا تعب


والقابلات مصدقا


تٌ في الجنين إذا أهب


فإذا استهل بكاؤه


صلوا عليه إذا شجب


وحوى التراث وقولهن


بأنه ذكرٌ هدب


حتى يكونا شاهد


ين فذلك أكشف للريب


فإذا تزوج أخته


فأصابها أو لم يصب


فلها الصداق لما أصا


ب ولا صداق لما خلب


ومساسه لا عقر في


ه ولو تعمد للركب


وتبين إذ جهل الرضا


عةَ منه وافرةَ النشب


هذا وكل عطيةٍ


مردودةٌ عند الغضب


وإذا أقر فإنه


ماضٍ بحكمٍ قد وجب


خذها كعقد لآلئ


أوفى على وضح اللبب


غراء ترفل في البق


ير وفي الدمقس وفي القصب


تلهيك عند سماعها


عن كل لهوٍ أو طرب