logo logo

مجلة شهرية عربية عالمية , مجلة البيلسان

أهلا بكم

العنوان : شارع

Call: 960-963-963 (Toll-free)

[email protected]
شعراء العصر المملوكي

قصيدة قدك يا جوراء عذلاً وفند الشاعر ابن النظر العماني

قدك يا جوراء عذلاً وفند


رائدُ الموت أراه قد وفد


لا تلوميني على هجر الصبا


واجتنا بي بعد شيبي كل دد


كنت بالأمس وليداً ديدني


ددنٌ بين براغيز خرد


رجح الأكفال بيض وضحٌ


بدنٌ غيد كغزلان الجرد


وثنايا كالمها في نظمها


واللآلي والأقاحي والبرد


فنضى ذلك عني كله


عقب الدهر وتصريف الأبد


ليس بعد الشيب تأميل أمد


لا ولا عيشٌ يرجيه أحد


لو على الدهر خلودٌ خلدت


أنبياء الله أو حيٌّ خلد


أجل المفقود عامٌ كاملٌ


بعد عامين وعامٍ مذ فقد


فإذا مرت سنونٌ أربعٌ


جاز أهلُ الأرث بالقسم السيد


وإذا خلفت منهم زوجةً


أخذ الوارث أبا أو ولد


فإذا طلقها قيل لها


استعدي لا تزيدي في العدد


عدة ليت عنها زوجها


في كتاب الله وقتاً وأمد


ولها الإرث وما أصدقها


من طريفٍ شرطته أو تلد


وهو أن يشهد حرباً أو يرى


في حريقٍ أو على ظهرِ أسد


أو صريعاً في مكرٍّ أو يرى


في خليج أو أتيٍّ فافتقد


وله التخيير في زوجته


إن أتى أو قبض ما كان نقد


وإذا ما اختارها اعتدت له


عدة التطليق ميقاتاً وحد


بقرءِ الحيض إن حاضت وإن


لم تحض شهراً وشهرين وقد


قضت الوقت وإن كان بها


ولدٌ حلت إذا جاءَ الولد


والإماء القن كالأحرار في


عدةِ العقدِ وإيلاءِ الخرد


وكذا ذات الكتابين معاً


هن في العدة إلا في القود


والإماءُ القن شهران لها


عدة الميت وخمسٌ تستعد


وإذا طلقها حلت إذا


هي حاضت حيضتين لم تزد


فإذا ما أيست من حيضها


قعدت شهراً ونصفاً منجرد


ورأى الفرقة في العدة إن


نكحت قومٌ وقالوا لا تعد


ولو اجتاز وقومٌ فرقوا


فإذا العدة ولت قيل عد


وإذا المفقود أودى بعد أن


كان حياً امروها تستعد


عدة أخرى فإن كان لها


غيره زوجاً مقماً في البلد


فرقوا بينهما حتى إذا تمت


العدة منها فلتعد


بنكاحٍ آخر ليس لها عدةً


منه إذا ما تستعد


وترد الإرث من أزواجها


وأناسٌ لم يروا في الإرث رد


والذي تفقد عنه عرسه


وله أربع زوجاتٍ خرد


فعليه أربعٌ يحسبها


من سنين الدهرِ يحصيها عدد


وإذا طلقها اعتدت على


حملها والحيض حولا منفرد


تسعةٌ للحملِ من أشهرها


وشهورُ الطمث منها والجسد


وتحل الأختُ إن طلقها


لم يكن جاز عليها ووفد


ولها الميراث في عدتها


عدة المفقود لما يفتقد


ثم بعد الوقت للوارث ما


خلفته من تراثٍ وصفد


وهو يختار إذا عادت له


أيما الأختين ما اختار شد


جائزٌ ذلك في الحكم ولو


بها جاز جميعاً وقعد


وهما في الإرث شرعٌ إن يكن


مات لم يدر بما اختار أحد


وفقيد نكحت زوجته


قبل تطليق ولي أو ولد


فمن الأشياخ طراً أنهم


كلهم قالوا نكاحٌ فسد


وأناسٌ رخصوا فيه ولم


يجبوا في ذاك تفريقاً وجد


وعلى الحاكم أن يأخذ من


كان أولى بدمٍ أو بعضد


وإذا كانوا نساءَ كلهم


أو صبياً غير مجلوزِ العقد


أمر الحاكم من طلقها


فاستفد علماً وعلماً فأفد


ولها مأكلها من ماله


في سنين الفقد حتى تنجرد


فإذا تمت سنون أربعٌ


نفد المأكل فيما قد نفد


وعليها الرد فيما أكلت


بعد أن مات وواراه اللحد


وإذا طلق يوماً أمةً


فاشتراها لم يطأها إلى الأبد


دون أن تنكح زوجاً غيره


بالغاً غير صبيٍّ ذي فقد


وإذا الزوجة كانت طفلة


لم تحض صفراً ولا الثدي نهد


فليطلق أو يقف حتى يرى


أنها قد بلغت أقصى الأمد


ثم يعتد وإن هي التي


فقدته وهي في الحد تعد


فاستعدت ثم حاضت حلفت


في الرضا بالزوج بالله الصمد


وإذا آلت حوت ميراثها


مع صداقٍ كان شاءَ أو نقد


وإذا كان صبياً وله


زوجة بالغة السن ودد


نظرت ثم استعدت بعدما


أملت منه بلوغاً ورشد


وليطلقها أبوه ثم ما


إن لها إرثٌ ولا حقٌّ يعد


وإذا كانا فقيدين معاً


قسم المال إذا تم العدد


ولكل إرثه من زوجه


غير هذا الإرث من أصلِ السبد


وإذا الزوجة كانت أمةً


ورثت إن عتقت قبل الأمد


وإذا دبرها ثم مضى


في سبيل الفقد لم تنكح أحد


وإذا جاءَ ومعها رجلٌ


كان سمح الكف أو كان نكد


خرجت منه إلى سيدها


بعد أخذ الحق إن كان مصد


واليهودي إذا هو فقد


وله في الشرك أزواجٌ وقد


أسلمت ثم أتاها مسلماً


وهي مع زوج فما فيهن رد


وكذا إن هي كانت أمةً


أسلمت وهو يهوديٌ نكد


أمر الحاكم من يبتاعها


وكذا التزويج أيضاً إن عند


وأجاز العض محبوبٌ على


شهرةِ الفقدانِ من قال شهد


مثل ما قالوا في الموت وفي


القتل والمولودِ في أقصى البلد


وإذا خيرها في نفسها أو


مقامٍ عند طولَ الأبد


فلها التخيير ما لم يصر ذا


بافتراقٍ أو رقادٍ دانٍ رقد


أو نكاح أو تزول حطها


من ركوب البحر أو عيسىٍ أحد


فإن اختارته كانت عنده


زوجةً في عيشة الغض الرغد


وإذا اختارت عليه نفسها


طلقت واحدةً لم تسترد


وله النية إن خيرها


نفسه أو بعض نقدٍ وسبد


فإذا هي ثلاثاً طلقت


نفسها كان لها فيما اعتقد


نية الثنتين أو واحدةٌ


جائزٌ ما قال فيه أو جحد


وكذا إن جعل الأمر لها


بالذي تنوي فحازته بيد


إذا ملكها تطليقها


طلقت منه على حسب العدد


وإذا ما طلقت مرسلةٌ


نفسها بانت بصرمٍ وجرد


بثلاثٍ وكذا أيضاً إذا


ملك التطليق عما أو ولد


وإذا ما طلقته لم يكن قولها


في ذاك مما يعتمد


وإذا ما هي كانت أمةً


فاختلاف القول في ذاك يجد


بعضهم قال إذا طلقها


عتقت والعتق في الرأي أشد


وكثيرٌ قال لا شيء ومن


أثبت الملك بلا وطءٍ قصد


فإذا ما مات كانت حرةً


فاتئد إن كنت لما تتئد


وإذا الزوجة كانت أمةً


فهي في التخيير كالحر وقد


قيل مولاها لهذا مالكٌ


ولها التخيير بعد العتق رد


وإذا اختارت عليه نفسها


خرجت منه بشد وبهد


بطلاقٍ بائنٍ ليس له


رجعةٌ إلا بتزويج يجد


وكذا العبد إذا كانت له


زوجةٌ لعساءُ ملساءُ الكند


فلها الإخراج منه واجبٌ


حين ما أعتق فافهم واستزد


فإذا ما رجعت من بعد ما


علمت بالعتق لم تستطع أود


وإذا بعت فتاةً رجلاً


باعها ذاك فجاءت بولد


فهو للأول في الحكم إذا


لم يكونوا استبرأوها في العدد


وإذا أحصنت يوماً أمةٌ


بنكاحٍ ثم لم تنكح أحد


فهو للمولى ولو جاءت به


بعد أحوالٍ وأحول ممد


وإذا الزوجة يوماً ولدت


بعد حولين فللزوج الولد


وهو إن أمسك عن غشيانها


قبل أن مات لها ابنٌ حفد


ثم جاءت بعد حولين له


بسليل ورث الأخ وشد


وإذا جاء بشهرٍ سادسٍ


فهوَ بالميراث أولى وأعد


وسليلٌ بين ذمي وذي قبلةٍ


لزٍّ وكزٍّ وألد


فهو للمسلم في الحكم وإن


أسلما كانا بنصفين بدد


لهما ولد فإن مات أبٌ


منهما صوبَ فيه وصعد


ثم إن أودى فللأب الذي


كان حياً إرثُ ما كان رقد


وإذا طلق يوماً حرةً


ثم أخفاهُ وواراه اللحد


لم يكن جاز عليها


نصف مهرٍ وهي في الإرثِ ترد


إن أقامت لم تزوج بعده


واستعدت عدة الميت الصرد


أيها الساحب أذيال الصبا


تتباهى بسباءٍ أو معد


هل ترى هذا يغنيك إذا


أترعت زوجك من كلِّ الجسد


ما لحى من راده ملتحدٌ لا


ولا يدفعه عنه أحد


فعلى الله اتكالي إنه


عاصمي من كل بؤس وكند


وبو ألجاء خوفاً إنه


أحدٌ ذو رحمةٍ فردٌ صمد