logo logo

مجلة شهرية عربية عالمية , مجلة البيلسان

أهلا بكم

العنوان : شارع

Call: 960-963-963 (Toll-free)

[email protected]
شعراء العصر المملوكي

قصيدة هو الدهرُ يأسو من أراد ويجرح الشاعر ابن النظر العماني

هو الدهرُ يأسو من أراد ويجرح


وأحداثه في الشمخ الشم تقدحُ


فإن كنت ذا عقلٍ فعدكَ ميتاً


وإن كنت حيا حين تمسي وتصبحُ


أتدري غداً من أهله وهو قادمٌ


لعل غدا فيه حمامك يسنحُ


فكم من عزيزٍ باشر الموت نفسهُ


مفاجأةً وهوَ الجليدُ المصححُ


فزم لو شك البين رجلك وابتكر


وهجر إذا ما هجر المتروحُ


فلا يقطع البيداء إلا مصمم


مشيحٌ وفي أهوالها متطرح


ولا يستحق العفو عن ذنبه امرؤٌ


مصرٌّ ولكن تائبٌ ومصرحُ


ولا يخطب الحوراء من كان همه


عشاءٌ يعشى أو صبوحاً يصبحُ


يظل على طهر الأرائك مطفحاً


بطيناً من الخرطوم وهو مرنح


ألا لاشغارٌ في النكاح ولازناً


ولا هبةٌ إن الهبات تقبحُ


ونكح إماء المشركين محرمٌ


ولكن إماءُ المسلمين فانكح


فليس لحر فوق ثنتين مصعدُ


واربعٌ للملوك فيهن يمصحُ


وللعبد ثنتان وللحر ضعفها


من البيض غيدٌ وضحُ الخلق رجحُ


وعدتها إن أعتقت بعد موته


ثلاثٌ إذا حاضت من الحيض دحدح


وحرين من أهل الصلاة فاشهدوا


سوى صاحب التزويج والزوج أرجحُ


وإن شاهداً أشهدت من بعد شاهدٍ


فذاك على التزويج ما ليسَ يصلحُ


وبعضٌ يراه جائزاً فيجيزه


إذا لم يكن أفضى إليها ويسمحُ


فإن غيرت والزوج مستمسك بها


فلا نقضَ إن عادت إلى الزوج تجنح


وبعض يرى إن كان أول قولها


رضاها وإلا فالنكاح يصحح


وفي سكتة العذرا رضاها وحبها


وتغرب عن ذاك العجوز وتفصح


وقيل شهود الكره يدفع قولهم


شهود الرضا والكره داءٌ مبرحُ


وليس لخلقٍ أن يزوج غادة


ووالدها يأوي إليها ويسرحُ


بلا أمره فيها وإن كان مشركاً


أبوها وكانت أسلمت قبل تنكح


فغير حرامٍ أن يزوجها أخٌ


بحضرته من غير أمرٍ يصرحُ


وحل بتزويج الغريب نكاحها


إذا ما ابوها مات والموت يقدحُ


وبعضٌ يراه فاسداً فيرده


إذا هو لم يدخل بها ويقبح


وينكحها السلطان إن لم يكن لها


وليٌّ وإلا فالجماعة تنكحُ


وليس لأنثى أن تزوج نفسها


أو ابنتها أو خادماً يتبجح


وتأمر من شاءت بذاك وما لها


ولو أوصيت في ذاك قولٌ ينجحُ


وما لسوى أبٍ تجوزُ وصيةٌ


إذا مات في تزويجها حين يضرحُ


ومن دونه من ذي القرابة جائزٌ


وكالته من حيث يدنو وينزح


وحل نكاح المشركين بمن زنوا


إذا أسلموا بعد الزناء واصلحوا


وما وطئوا بالملك فهو محرمٌ


عليهم إذا ما أسلموا وتنصحوا


ولا بأس بالتعريض ما لم يقل لهغ


اريدك تزويجاً ولو كنت تمزحُ


وليس لمملوكٍ بلا علم رب


نكاحٌ ولا خلعٌ بل الخلع أقبح


ويفسح عنها زوجها حين أصبحت


له ربةٌ بالملك والملك يفسحُ


وتخرج عنه بالخيار لأخذه


على حرةٍ مملوكةٍ تتمدحُ


وتختار إن شاءت حروجاً ومالها


عليه اختيارٌ واجبٌ حين تنكحُ


ولا ينكح المحدود إلا مفضحاً


من الناس محدوداً وللحد أفضحُ


وغير حرامٍ متعةُ الزوجِ والذي


يرى نسخها بالإرثِ في الآي أرجح


وما نكح الآباء فهو محرمٌ


لدى الآي والأنباء والآي أوضحُ


لو لم يجوزوا الربيبة إن يكن


على أمها قد جاز فالترك اروحُ


وإن لم يجز حلٌّ وأمهاتها معاً


عليه حرامٌ ما إليهن مرشحُ


وتكره أمرأة الربيب وجده


وزوجة زوج الأمِّ إذ هي أوتحُ


ولا تنكحن فرجاً لمست تعمداً


أن الدبر أو لامحته حين تلمحٌُ


بشعلة نارٍ أو نهارٍ رأيته


أو الماء أو في مرآةٍ حين تفتحُ


فمن مس فرجاً أو رآه لشهوةٍ


فهو كمن يغشاهُ عمداً وينكحُ


وإن هي مسته فغير محرمٍ


وبعضٌ ير تحريمها حين تلطح


وفرج أبي امرأته غير موجبٍ


حراماً كفرجِ الأمِّ مسا فيوضحُ


وفي مسه حطا وعمداً لأمها


يحرمها واللحظ خطأ فاسمحوا


وفي دبر أم الزوج عمداً فما به


جناحٌ ولو أبصرته يتفتح


وما مسه من أمه الدبر مفسداً


عليها أباه ما حوى الآل صحصحُ


وليس على الصبيان ما لم يخالطوا


حرامٌ إذا شاءوا النكاح ويلقحج


وأضبطت أو أملكت في اللفظ جائزٌ


وأنكحت أو زوجت في اللفظ أفصحُ


وليس لبقالٍ ولا حائكٍ ولا


أخي محجمٍ في الرد عقبٌ نيجرحٌ


ولو جاز فالتفريق أولى وبعدهم


فمولى وعبد أسودُ اللون رمحُ


فإن ابواه عالجا ذاك دونهُ


وجاز فلا رد ولا هو يبرحُ


وقد قال بعض لا يرد وإنما


برد لعينٌ كافر الدين أوقحُ


ومما يرد العفل والبرص والتي


تجن وجذما ونخشاء تنفحُ


وليس لما أبصرت عقرٌ وعقرها


عليك إذا جامعتها ليس يطرح


وللمرأة الرتقاء قبل علاجها


عليك إذا طلفت مهرٌ مصححُ


وإن لم تكن أبصرت أو مست فرجها


ففي ذاك نصفُ المهرِ تعطى وتمنح


ومدتها عامٌ فإن هي أصلحت


وإلا فلا مهرٌ ولا أنت تبرحُ


وليس على آبائها علم دائها


إذا أنت لم تسألهم فيصرحوا


وإن كتموا بعد السؤال عيوبها


فإن عليهم ما على الزوج يمصح


وقيل لها في المهر ما لنسائها


إذا لم يسموا شرط مهرٍ ويشرحُ


وأربعةٌ أذ المهورِ دراهماً


يتم بها عقد الذي يتصحح


وإن قل فالتزوج ما لم يجز بها


لمن شاءَ نقضٌ عندَ من يتوضحُ


وإن مات من قبل الجواز فما لها


عليه صداقٌ حين مات فتفرحُ


ويمنعها قبل الجواز بما رأى


إذا ما نوى تطليقها وهو أنزح


وتخرج منه ثم تأخذ مهرها


إذا مس بعد الحول من ليس ينكحُ


وليس إذا ما اعتامها بنكاحه


ولو مرةً إن رامت الصرم تبرحُ


وليس لسكرانٍ نكاحٌ فإن يكن


بها جاز فالتزويج ماضٍ مصرح


وليس له بيعٌ ولكن طلاقه


يجوزُ ولو باتت مآقيه تسفحُ


ولا تنكح السكرى فإن نكاحها


على كل حالٍ فاسدٌ ليس يصلحُ


ومن ماله المجنون يدفع ما جنى


نكاحاً وأكلاً والصبيُّ المرشحُ


وقومهما من بعد ذاك عليهم


فعالهما ما دامت الورق تصدحُ


وليس لرب أن يقول لعبده


لجارية يبتاعها ثم ينكحُ


وبالملك والتزويج حلت وما لذا


من الملك شيءٌ وهو عبدٌ شفلحُ


ولا عقر إن أدخلت في فرجِ ثيب


يداً لكن العذراءُ بالعقرِ أملحُ


وإن أكره الدمى فالقتل حدهُ


مصليةً مع عقرها حين ينكحُ


وذو أربع إن جاز زحرحَ بينهم


بخامسةٍ إلا فهي تزحرحُ


وإن جاز بالأختين فرق بينهُ


وبينهما والحقُّ أنورُ مصبحُ


ولا يجمع الخالاتِ معهن شارخٌ


ولا يجمع العماتِ شيخٌ صمحمحُ


وإقرارها بالزوج في السقم جائزٌ


وإقراره أيضاً بها حين يسنحُ


وما لهما إرثٌ سوى المهر إن به


أقرَّ إذا كان النكاح يؤجحُ


ولم يك مشهوراً وإن بابنة الزنا


أقر امرؤٌ في صحةٍ أو مبرحُ


فهو ابنه يحوي التراث وماله


من الرم شيءٌ عند أهليه يمنحُ


وإن ولدٌ يوماً أقر بوالدٍ


فوالدهُ في إرثهِ يتبحبح


أقول لعبد الله لما تغيبت


محاسنه في الأرض والعين تسفحُ


أبا عمرٍ وإن عاب شخصك لم يغب


عن الناس نشرٌ من ثنائك ينفحُ


أبا عمرو إن لم أجدك فمن له


يتيمٌ ومسكينٌ ومن يتصفح


لقد هونت في الدين كل مصيبةٍ


مصيبةُ عبد الله فالقلب مقرحُ


أغر كنصل السيف معتدل القوى


جميل المحيا ضاحك السنِّ شرمحُ


يعادى لحب الله أهل صفائه


ويشتم في ذات الإله ويمدح


فلله قبرٌ ضمن البر والتقى


بنخلٍ وبحراً بالمواهب يطفحُ


لئن كان ضنكاً قبره إن ذكره


ليشجي به خرقٌ الأرض أقيحُ


لقد قدست أرضٌ أبو عمرٍ بها


وقدسَ أهلوها جميعاً وأفلحوال


سقاه من الوسمي دانٍ ربابه


أجشُّ سماكي من المزن دلحُ


وصلى عليه الله ما ذر شارقٌ


وما هب قمريٌّ على الايك يصدحُ