وحضرة شاهدي عدلٍ عليها
لتنكح بعد ميقاتِ الفراقِ
وتطليق الضرار فذاك نهى
حرامٌ لا يحل لذي الشقاقِ
يطلق مرةً في كلِّ قرءٍ
إذا اعتدت لتذهب بالصداق
وليس على المطلق من جناحٍ
إذا دخلت برجلٍ في الرواق
وليس عليه في الكفين حنثٌ
ويحنث في دخول يدٍ وساقِ
كذاك الرأسُ إن هي أدخلته
أو الرجلين من جدرِ السباقِ
وتطلق حين ساعتها إذا ما
تألى بالطلاقِ على انطلاقِ
إلى أفق السماء كذاك مالا
يحل ولا يطاق من المراقي
وواجدةٌ إذا طلقت عشراً
ونصفاً في الشآم وفي العراقِ
وقولك طالقٌ أو لا طلاقٌ
ولو كرهت وأسبلت المآق
وأنت خليةٌ أو فاستعدي
وأنتِ بريةٌ مما ألاقِ
ولست بزوجتي أو أنت عندي
حرامٌ أو فهبي للفراق
وأنت كالمطلقة اكتئاباً
كأنك قد شددت إلى خناق
ولم ينو الطلاق فما بهذا
على من زل فيه من طلاق
وكل كناية التطليق تغني
ولا تغني الكناية في العتاقِ
وإن طلقت انصافاً ثلاثاً
بواحدةٍ وملت إلى النفاق
ففي تطليقتين تروح فاعلم
فتاتك عنك خاسرةَ الخراقِ
وقولك كلما جامعت خوداً
فخودٌ طالق عند العتاقِ
فإن لم تعتمد نية لخودٍ
طلقن معاً بإجماع تفاق
وإن أودى وهن له إماءٌ
وكان اللفظ عتقاً في اللزق
عتقن إذا تسنمهن طرا
بحسب حسابه لا بانغلاق
ويبقى الثمن في الأولى وثمن
من الأخرى لوارثه الملاق
ويعتق نصف ثالثةٍ وربعاً
لثانيةٍ تبين على اتساق
وبعض قل بل يسعين طراً
بأثمان الثلاثِ على نساقِ
وتطلق إن دعا هندا فلبت
سبا كلتاهما بطلاقِ ماق
وقولك طالقٌ هندٌ ثلاثاً
سوى ثنتين من عدد الطلاقِ
فقيل يجوز ما استثنيت فافهم
إذا استثنيت ذلك في طراق
وتطلق حين طلقها ليرضى
أحوه فمات من قبل التلاق
كذاك رضا الذي لم يختبره
ولا يستضيع منه على اتفاق
وردك إذ تطلقها كفاحا
بحضرتها فلاتك في اختلاق
وترجعها بلا علم إذا لم
تكن علمته منك بلا استراق
وإن راجعتها ووقفت عنها
ولم تعلم برجعك في الوثاق
مضت لتمام عدتها فواتاً
فتنكح من تريد من الرفاق
وإن أعلمتها وأصبت منها
فجئ بالشاهدين على الصداق
لكيما يعلماها الرد كيلا
يكون الرد منك على انطباق
ولو من بعد عدتها أعلماها
ومن بعد التناكح والمحاق
وعلم الرد إن لم يأت بانت
مع التطليق في شركٍ لزاق
إذا ما وقت عدتها تولى
وكان الزوج في بلدٍ سحاقِ
فإن جامعتها فسدت بعدلٍ
إذا راجعتها فاسفح بماقٍ
ولا تردد إذا طلقت عرساً
ولم تنكج بحرٍّ ذي اختناق
فليس نكاح مولاها اعتراضاً
ولا طفلٌ يخاتل باختلاق
يحللها ولا المملوك يوماً
بغير رضاءِ ممتلك الرماقِ
ملاء البيت واحدةٌ إذا لم
يرد نيةً بأكثر في الطلاق
وفي تطليقةٍ طلقت جهلاً
سبا تطليقةٍ حسرت بساق
فواحدةٌ وإن طلقت سهواً
فلا غلت عليك بلا احتقاق
وغانيةٌ تضمخ بالغوالي
وتخلطه بينجوحٍ وغاق
كتبت طلاقها طلقت إذا ما
تبينت القراءة في النماق
وليس عليك إن لم يقر بأسٌ
مقالة بعضِ مشيخةِ العراقِ
كذلك في الهواءِ وكل ما لم
يبن من خط دمعٍ أو بصاقِ
وليس حديث نفسك بالطلاق
بشيءٍ دون نطقٍ واندلاق
وما الرؤيا وإن قصت بشيءٍ
فتلزم في الطلاقِ أو العتاقِ
وواحدةٌ إذا طلقت خوداً
ثلاثاً قبل مسٍّ واعتناق
وما إن شئت أو كم شئت شيئاً
إذا هي لم تشأ عند الفراق
فأما كلما وإذا فهذا
إذا شاءت طلاقاً مع طلاق
فأقصر أيها الغاوي فعما
قليل ما تشق إلى شناق
فليس لمن تغطرس من نصيبٍ
لدى يوم الحساب ولا خلاقِ
لتنكح بعد ميقاتِ الفراقِ
وتطليق الضرار فذاك نهى
حرامٌ لا يحل لذي الشقاقِ
يطلق مرةً في كلِّ قرءٍ
إذا اعتدت لتذهب بالصداق
وليس على المطلق من جناحٍ
إذا دخلت برجلٍ في الرواق
وليس عليه في الكفين حنثٌ
ويحنث في دخول يدٍ وساقِ
كذاك الرأسُ إن هي أدخلته
أو الرجلين من جدرِ السباقِ
وتطلق حين ساعتها إذا ما
تألى بالطلاقِ على انطلاقِ
إلى أفق السماء كذاك مالا
يحل ولا يطاق من المراقي
وواجدةٌ إذا طلقت عشراً
ونصفاً في الشآم وفي العراقِ
وقولك طالقٌ أو لا طلاقٌ
ولو كرهت وأسبلت المآق
وأنت خليةٌ أو فاستعدي
وأنتِ بريةٌ مما ألاقِ
ولست بزوجتي أو أنت عندي
حرامٌ أو فهبي للفراق
وأنت كالمطلقة اكتئاباً
كأنك قد شددت إلى خناق
ولم ينو الطلاق فما بهذا
على من زل فيه من طلاق
وكل كناية التطليق تغني
ولا تغني الكناية في العتاقِ
وإن طلقت انصافاً ثلاثاً
بواحدةٍ وملت إلى النفاق
ففي تطليقتين تروح فاعلم
فتاتك عنك خاسرةَ الخراقِ
وقولك كلما جامعت خوداً
فخودٌ طالق عند العتاقِ
فإن لم تعتمد نية لخودٍ
طلقن معاً بإجماع تفاق
وإن أودى وهن له إماءٌ
وكان اللفظ عتقاً في اللزق
عتقن إذا تسنمهن طرا
بحسب حسابه لا بانغلاق
ويبقى الثمن في الأولى وثمن
من الأخرى لوارثه الملاق
ويعتق نصف ثالثةٍ وربعاً
لثانيةٍ تبين على اتساق
وبعض قل بل يسعين طراً
بأثمان الثلاثِ على نساقِ
وتطلق إن دعا هندا فلبت
سبا كلتاهما بطلاقِ ماق
وقولك طالقٌ هندٌ ثلاثاً
سوى ثنتين من عدد الطلاقِ
فقيل يجوز ما استثنيت فافهم
إذا استثنيت ذلك في طراق
وتطلق حين طلقها ليرضى
أحوه فمات من قبل التلاق
كذاك رضا الذي لم يختبره
ولا يستضيع منه على اتفاق
وردك إذ تطلقها كفاحا
بحضرتها فلاتك في اختلاق
وترجعها بلا علم إذا لم
تكن علمته منك بلا استراق
وإن راجعتها ووقفت عنها
ولم تعلم برجعك في الوثاق
مضت لتمام عدتها فواتاً
فتنكح من تريد من الرفاق
وإن أعلمتها وأصبت منها
فجئ بالشاهدين على الصداق
لكيما يعلماها الرد كيلا
يكون الرد منك على انطباق
ولو من بعد عدتها أعلماها
ومن بعد التناكح والمحاق
وعلم الرد إن لم يأت بانت
مع التطليق في شركٍ لزاق
إذا ما وقت عدتها تولى
وكان الزوج في بلدٍ سحاقِ
فإن جامعتها فسدت بعدلٍ
إذا راجعتها فاسفح بماقٍ
ولا تردد إذا طلقت عرساً
ولم تنكج بحرٍّ ذي اختناق
فليس نكاح مولاها اعتراضاً
ولا طفلٌ يخاتل باختلاق
يحللها ولا المملوك يوماً
بغير رضاءِ ممتلك الرماقِ
ملاء البيت واحدةٌ إذا لم
يرد نيةً بأكثر في الطلاق
وفي تطليقةٍ طلقت جهلاً
سبا تطليقةٍ حسرت بساق
فواحدةٌ وإن طلقت سهواً
فلا غلت عليك بلا احتقاق
وغانيةٌ تضمخ بالغوالي
وتخلطه بينجوحٍ وغاق
كتبت طلاقها طلقت إذا ما
تبينت القراءة في النماق
وليس عليك إن لم يقر بأسٌ
مقالة بعضِ مشيخةِ العراقِ
كذلك في الهواءِ وكل ما لم
يبن من خط دمعٍ أو بصاقِ
وليس حديث نفسك بالطلاق
بشيءٍ دون نطقٍ واندلاق
وما الرؤيا وإن قصت بشيءٍ
فتلزم في الطلاقِ أو العتاقِ
وواحدةٌ إذا طلقت خوداً
ثلاثاً قبل مسٍّ واعتناق
وما إن شئت أو كم شئت شيئاً
إذا هي لم تشأ عند الفراق
فأما كلما وإذا فهذا
إذا شاءت طلاقاً مع طلاق
فأقصر أيها الغاوي فعما
قليل ما تشق إلى شناق
فليس لمن تغطرس من نصيبٍ
لدى يوم الحساب ولا خلاقِ
الأقسام الرئيسية
الأكثر مشاهدة من نفس التصنيف
الرأي الأخر
0