التعليمات التنفيذية للمرسوم /62/

DE$!GNER

بيلساني محترف

إنضم
Apr 4, 2011
المشاركات
2,637
مستوى التفاعل
44
المطرح
بين الأقلام والألوان ولوحات التصميم
أصدر الدكتور رضوان الحبيب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أمس التعليمات التنفيذية للمرسوم /62/ القاضي بتثبيت العمال المؤقتين في الدولة وجاء في التعليمات أن العامل المؤقت سيحتفظ بالراتب الذي وصل إليه بتاريخ إعادة تعيينه إضافة لمنحه علاوة وفق أسس حددتها التعليمات التنفيذية كما أكدت التعليمات أن العاملين المؤقتين الذين يؤدون الخدمة الإلزامية والاحتياطية يستفيدون من أحكام المرسوم بعد إتمام خدمتهم، أما بالنسبة للشواغر فتعتبر محدثة حكماً علماً أن عدد المستفيدين من المرسوم حوالي 174 ألف عامل ، وفيما يلي نص التعليمات التنفيذية. مادة 1- يتم إعادة تعيين المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 62 تاريخ 5/6/2011 بقرار من الوزير المختص على أن تصدر الصكوك التنفيذية بإعادة التعيين لغاية نهاية دوام يوم 4/6/2012 حكماً. ‏
مادة 2- يطبق المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2011 على الجهات الخاضعة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 ولا يشمل الجهات التي لديها قوانين وأنظمة استخدام خاصة وجداول أجور خاصة بها. ‏
ويستفيد امن أحكامه: ‏
أ- العاملون المؤقتون الجاري استخدامهم في الجهات العامة الخاضعة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 بموجب عقود استخدام سنوية وفق أحكام المادة /146/ من القانون المذكور والصك النموذجي الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /547/ تاريخ 7/2/2005، ومددت أو جددت عقود استخدامهم، حسب الأصول ولا يشمل العمال المؤقتين الجاري استخدامهم بموجب عقود موسمية أو عرضية. ‏
ب-العمال المؤقتون المهنيون الجاري استخدامهم وفق أحكام المادة /147/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة لعام 2004 إذا رغبوا بذلك شريطة خضوعهم لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ولاسيما الحقوق والواجبات والأجور. ‏
مادة 3- يتم إعادة تعيين العاملين المؤقتين المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم /62/ تاريخ 5/6/2011 في حال توفر الشروط الآتية. ‏
1-أن يكون العامل المعاد تعيينه والمشار إليه في المادة الثانية من هذه التعليمات قد مضى على استخدامه بتاريخ 5/6/2011 سنتين على الأقل في العمل ذي الصفة الدائمة في الجهة العامة الجاري استخدامه لديها وأربع سنوات للعاملين في شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة. ‏
2- أن يتقدم العامل بطلب خطي إلى الجهة العامة. ‏
3- أن يتوفر في العامل الشروط العامة للتعيين والواردة بالمادة /7/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004. ‏
4- أن يكون العامل المعاد تعيينه قائماً على رأس عمله بتاريخ 5/6/2011 ومستمراً بالعمل حتى صدور قرار إعادة تعيينه. ‏
5-أن يكون العقد وتمديداته تمت على أعمال ذات طبيعة دائمة ومستمرة وبنفس الجهة العامة. ‏
6-يتم إعادة تعيين العامل المؤقت بالفئة والعمل الذي يتوافق مع العقد الذي جرى التعاقد على أساسه ومراعاة الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتعيين والمحددة بالمادة /5/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 أما المعاد تعيينهم بالفئتين الرابعة والخامسة يتم دون النظر للمؤهل العلمي. ‏
7-للعامل المؤقت طالب إعادة التعيين الذي عمل لدى الجهة العامة بأعمال تندرج بأكثر من فئة من فئات العاملين في الدولة أن يطلب إعادة التعيين بالفئة التي تتوافق مع العقد النافذ بتاريخ 5/6/2011 شريطة اتمامه المدة المحددة في الفقرة /ب/ من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم /62/ لعام 2011. ‏
مادة 4- يتم إعادة التعيين لمن تتوافر فيهم الشروط وفق الآتي: ‏
1-أ- حصراً على الشواغر المتوفرة في الملاك العددي (ملاك أساسي- إعادة توزيع ملاك عددي) للجهات العامة أو على شواغر بدل متسرب سوي وضعه وفق أحكام المادة /169/ من القانون رقم /1/ لعام 1985 أو القانون رقم /8/ لعام 2001. ‏
ب-في حال عدم كفاية الشواغر المشار إليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة يعاد التعيين على شواغر محدثة حكماً لهذه الغاية. لا يتطلب إعادة التعيين استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /62/ لعام 2011 على الوظائف الشاغرة التقيد ببطاقات الوصف الوظيفي وإنما يعتد بالشاغر المقابل للفئة أو الشهادة ويعاد التعيين بنفس الفئة وبذات الأعمال المتعاقدين عليها. ‏
2-يتم إعادة تعيين العامل المؤقت بالأجر الشهري الذي بلغه بتاريخ 5/6/2011 ويمنح علاوة ترفيع جزئية عن الخدمة الفعلية الواقعة ما بين تاريخ الترفيع السابق الممنوح له كعامل مؤقت وما بين صدور صك إعادة التعيين وفق المعادلة التالية: ‏
الأجر النافذ بتاريخ 5/6/2011×9%× مدة الخدمة الفعلية ÷720+ مقدار العلاوة وتضاف للأجر. ‏
يتم حساب أجور المعاد تعيينهم بدءاً بالحد الأدنى المقابل للفئة أو الشهادة التي تم التعاقد على أساسها وفي حال وجود فروقات تتم تسوية الترفيعات اللاحقة لغاية 5/6/2011. ‏
3-تراعي الجهات العامة الصياغة التالية: (يعاد تعيين العامل المؤقت- الاسم والشهرة- اسم الأب- الأم- محل وتاريخ الولادة- الرقم الوطني...) الجاري استخدامهم من تاريخ / / والحائز على شهادة ..... عامل بوظيفة.... وبأجر شهري مقداره.... ل.س وظيفة (شاغرة- محدثة) وتدوين مواد مستقلة للعلاوة الجزئية ولصرف النفقة والنفاذ. ‏
4- يبدأ القدم المؤهل للترفيع اعتباراً من تاريخ صدور صك إعادة التعيين. ‏
مادة 5- يستفيد من أحكام المرسوم التشريعي رقم /62/ تاريخ 5/6/2011 العاملون الذين يؤدون خدمة العلم (الإلزامية- الاحتياطية) خلال فترة نفاذ المرسوم المذكور والذين تنطبق عليهم شروط إعادة التعيين الواردة أعلاه بالإضافة للشروط الآتية: ‏
1- إتمامهم المدة المحددة بالفقرة (ب) من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم /62/ تاريخ 5/6/2011 بتاريخ سوقه للخدمة الإلزامية أو أتم المدة بتاريخ 5/6/2011 بالنسبة للخدمة الاحتياطية واستمر بعقد لدى الجهة العامة لتاريخ سوقه لأداء خدمة العلم (الإلزامية- الاحتياطية). ‏
2-أن يصدر صك إعادة التعيين خلال فترة نفاذ المرسوم التشريعي رقم /62/ تاريخ 5/6/2011. ‏
مادة 6- يعتبر مدير الموارد البشرية- مدير الشؤون الإدارية في الوزارة المختصة والمدير الإداري أو من يماثله في الجهة العامة ومحاسب الإدارة أو المدير المالي حسب الحال مسؤولين عن صحة البيانات وسلامة الإجراءات وعرض الصكوك التنفيذية على الجهاز المركزي للرقابة المالية أصولاً. ‏
مادة 7- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه ويعتبر نافذاً من تاريخ 5/6/2011. ‏
 
أعلى