الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي الخاص بقانون الاعلام

The Hero

الأســــــــــــــطورة

إنضم
Jun 29, 2008
المشاركات
20,104
مستوى التفاعل
69
المطرح
في ضحكة عيون حبيبي
رسايل :

شكرًا للأشواك علَّمتني الكثيرَ

الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي الخاص بقانون الاعلام
الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي الخاص بقانون الاعلام


أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الأحد المرسوم التشريعي رقم 108 الخاص المتعلق بقانون الإعلام, والذي يهدف تطوير الأداء الإعلامي في سورية.


وتضمن المرسوم التشريعي المتعلق بقانون الإعلام 106 مواد توزعت على 8 فصول هي التعاريف, والمبادئ الأساسية, والحقوق والواجبات, المجلس الوطني للإعلام, حق الرد والتصحيح, الترخيص والاعتماد وإجراءاته, العقوبات وأصول المحاكمات, وأحكام ختامية.
وجاء في المادة الثانية من القانون ان الاعلام بوسائله كافة مستقل يؤدي رسالته بحرية ولا يجوز تقييد حريته إلا وفقاً لأحكام الدستور والقانون.

وحددت المادة الثالثة من القانون القواعد الاساسية التي تستند عليها ممارسة العمل الاعلامي منها ان حرية التعبير والحريات الأساسية المكفولة في دستور الجمهورية العربية السورية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقتها حكومة الجمهورية العربية السورية, وحق المواطن في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام, والقيم الوطنية والقومية للمجتمع السوري والمسؤولية في نشر المعرفة والتعبير عن مصالح الشعب وحماية الهوية الوطنية
ونصت المادة الرابعة من القانون أن العمل الإعلامي يقوم على استخدام الوسائل الإعلامية لوضع المحتويات الإعلامية التي ليست لها صفة المراسلات الشخصية في متناول عامة الجمهور او فئة منه مع مراعاة مبادئ أساسية وهي احترام حرية التعبير على أن تمارس هذه الحرية بوعي ومسؤولية, وحق الإعلامي في الحصول على المعلومات واستخدامها مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون, والالتزام بالصدق والأمانة والنزاهة والدقة والموضوعية في نقل المعلومات, واحترام خصوصية الأفراد وكرامتهم وحقوقهم والامتناع عن انتهاكها بأي شكل من الأشكال, واحترام ميثاق الشرف الصحفي الصادر عن اتحاد الصحفيين, ومنع احتكار الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها.
واشارت المادة 7 من القانون ان حرية الإعلامي مصونة في القانون ولا يجوز ان يكون الرأي الذي ينشره الإعلامي سبباً للمساس بهذه الحرية الا في حدود القانون, وانه لا يحق لأي جهة كانت مطالبة الإعلامي بإفشاء مصادر معلوماته إلا عن طريق القضاء وفي جلسة سرية.
وأوضحت المادة الثامنة من المرسوم التشريعي المتعلق بقانون الإعلام أن مهنة الإعلام تعد من المهن الفكرية من حيث الحقوق والواجبات.
وحددت المادة 9 حقوق الاعلامي وهي البحث عن المعلومات أياً كان نوعها والحصول عليها من أي جهة كانت وله الحق في نشر ما يحصل عليه من معلومات بعد ان يقوم بالتحقق من دقتها وصحتها ووثوقية مصدرها بأفضل ما يستطيع, وحقه في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة المفتوحة ونشر وقائعها.
كما اعطت المادة 9 الحق للإعلامي في تحليل المعلومات التي يحصل عليها والتعليق عليها ويجب أن تعرض التحليلات والتعليقات التي يقوم بها الإعلامي على نحو يسمح للمتلقي بالتمييز بينها وبين الوقائع الأصلية, كما حظرت على أي جهة فرض قيود تحول دون تكافؤ الفرص بين الإعلاميين في الحصول على المعلومة.
ونصت المادة 11 أن أي اعتداء على الإعلامي في معرض تأدية عمله يعد بمنزلة الاعتداء على الموظف العام.
وحظرت المادة 12 من القانون على وسائل الاعلام نشر أي محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية والأمن الوطني أو الإساءة إلى الديانات السماوية والمعتقدات الدينية أو إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية, وأي محتوى من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم وأعمال العنف والإرهاب أو التحريض على الكراهية والعنصرية, والأخبار والمعلومات المتعلقة بالجيش والقوات المسلحة باستثناء ما يصدر عن الجيش والقوات المسلحة ويسمح بنشره, وكل ما يحظر نشره في قانون العقوبات العام والتشريعات النافذة وكل ما تمنع المحاكم من نشره. 5-كل ما يمس برموز الدولة.
وحظرت المواد 13 و14 و15 على الإعلامي أن يتعرض للحياة الخاصة للأفراد ولا يعد مساساً بالخصوصية الشخصية توجيه نقد أو نشر معلومات عن المكلفين بعمل أو خدمة عامة على أن يكون المحتوى الإعلامي وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة, وتلقي أي مبالغ مالية على سبيل المكافأة أو الإعانة أو أي مزايا خاصة من أي جهة كانت بغية التأثير عليه في نشر أو عدم نشر أي محتوى إعلامي بحوزته, وأن يعمل في جلب الإعلانات أو أن يحصل على أي مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر الإعلانات بأي صفة ولا يجوز أن يوقع باسمه أي مادة إعلانية.
ونصت المادة 16 في فقرتها (أ) انه لا يجوز للوسيلة الإعلامية قبول التبرعات أو الإعانات أو أي مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة, وتعد أي زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها الوسيلة الإعلامية لمصلحة الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة عن الأجور المقررة للإعلان بمنزلة إعانة غير مباشرة, فيما يحدد المجلس بموجب الفقرة (ج) أسس تقديم الدعم المباشر أو غير المباشر للوسائل الإعلامية.
وبينت المادة 18 ان على وسائل الاعلام الالتزام بتنظيم ومسك الدفاتر المنصوص عليها في قانون التجارة النافذ, وان تخضع هذه الدفاتر للتفتيش المالي والإداري من السلطات المختصة وذلك بحضور صاحب الوسيلة الإعلامية أو مديرها المسؤول.

ونصت المادة 19 من قانون الاعلام انه يحدث في الجمهورية العربية السورية مجلس يسمى "المجلس الوطني للإعلام "يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط بمجلس الوزراء ويتولى تنظيم قطاع الإعلام طبقاً لأحكام هذا القانون.
وحددت المادة 20 اعضاء المجلس بـ 9 اعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائبه يختارون من ذوي الخبرة في مجال الإعلام والتواصل والفكر والثقافة والاختصاصات التقنية المرتبطة بمجال الإعلام على أن يكونوا جميعاً أشخاصاً طبيعيين من حملة الجنسية العربية السورية.
وتضمنت المادة 20 ايضا الشروط الواجب توفرها في عضو المجلس وهي أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية, وأن يكون لديه خبرة في مجال اختصاصه لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً, ألا يكون مالكاً لأي وسيلة إعلامية أو مشاركاً في ملكيتها,
وأن يكون مشهوداً له بالمصداقية والنزاهة, و ألا يكون محكوماً بجناية أو جنحة شائنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره قانوناً,
فيما يسمى رئيس وأعضاء المجلس بمرسوم تحدد فيه تعويضاتهم وذلك لولاية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة تالية واحدة.
وحددت المادة 22 من القانون مهام وصلاحيات المجلس وهي العمل على حماية حرية الإعلام وحرية التعبير عن الرأي وتعدديته وإبداء الرأي في كل ما يتعلق برسم السياسات الإعلامية, وضع الأسس والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع الإعلام وفق أحكام هذا القانون وإصدار القرارات واللوائح التنظيمية اللازمة لهذا الغرض, اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بقطاع الإعلام والإسهام في وضعها موضع التنفيذ, وضع وإقرار المواصفات التقنية ودفاتر الشروط المرتبطة بمنح التراخيص الخاصة بالوسائل الإعلامية وله تشكيل لجان مختصة لهذه الغاية, دراسة طلبات التراخيص للوسائل الإعلامية وفق أحكام هذا القانون والموافقة أو عدم الموافقة على منحها أو إلغائها وله تشكيل لجان مختصة لهذه الغاية, وتحديد بدلات وأجور التراخيص للوسائل الإعلامية بالتنسيق مع وزارة المالية.
كما تضمنت المهام والصلاحيات اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التزام المرخص لهم بشروط الترخيص المحددة في هذا القانون وقرارات المجلس التنظيمية, تحفيز المنافسة العادلة في قطاع الإعلام وتنظيمها والعمل على منع الممارسات المخلة بالمنافسة, السعي لتسوية المنازعات التي تنشأ بين الوسائل الإعلامية بالطرق الودية, المشاركة في تمثيل سورية أمام الدول والمنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية في كل ما يخص قطاع الإعلام, إعداد ونشر تقرير سنوي عن واقع قطاع الإعلام وإصدار المطبوعات والمنشورات والنشرات المهنية, الإشراف على تنفيذ سياسات التدريب ورفع مستوى التأهيل المهني للعاملين في جميع الوسائل الإعلامية والترخيص لمراكز الدراسات والبحوث والتأهيل والتدريب الإعلامي وتنظيم عملها, ومتابعة الأداء الإعلامي لجميع الوسائل والمؤسسات الإعلامية والتزامها بنصوص هذا القانون, والإشراف على منح وثائق إثبات الهوية للإعلاميين وفق ضوابط يضعها لذلك, ووضع الأسس والآليات اللازمة لاعتماد المراسلين والوسائل الإعلامية العربية والأجنبية التي ترغب بممارسة أي نشاط إعلامي داخل أراضي الجمهورية العربية السورية.
وكان وزير الاعلام عدنان محمود قال ان قانون الاعلام يهدف إلى تنظيم وتطوير عمل وسائل الإعلام بمختلف أشكالها المسموعة والمرئية والمقروءة والإلكترونية بما يتناسب مع عملية الإصلاح الشامل في سورية، ويواكب بيئة الإعلام المعاصر ويساهم في تطوير الأداء الإعلامي كبنية مؤسساتية وكادر بشري وسياسات إعلامية تركز على الشأن العام وقضايا المواطنين، وربط الإعلام بالمجتمع بكافة شرائحه وأطيافه وتقديم المحتوى الإعلامي بأسلوب احترافي عالي المستوى.
وكانت اللجنة المكلفة بصياغة مشروع قانون جديد للإعلام وضعت، مؤخرا، بعد عقدها 19 جلسة، مسودة أولى للقانون الجديد تتألف من 92 مادة، تهدف إلى صيانة حرية الإعلامي في الحصول على المعلومة وأحقية النشر، بالإضافة إلى وضع الآليات اللازمة لإعادة هيكلة منظومة الإعلام الوطني.
يشار إلى أنه صدرت، في الآونة الأخيرة، عدة قوانين كالانتخابات والأحزاب والإدارة المحلية، كما صدرت إجراءات تهدف إلى تسريع عملية الإصلاح في سورية منها إنهاء حالة الطوارئ وإلغاء محكمة امن الدولة العليا، وإجراءات لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وذلك في وقت شهدت فيه مدن سورية عدة مطالبات تنادي بإصلاحات سياسية واقتصادية.

لتحميل كافة القانون

مشاهدة المرفق des108media.zip




 

mr_ops

بيلساني محترف

إنضم
Jan 12, 2010
المشاركات
2,777
مستوى التفاعل
38
المطرح
شامي
يسلمو عالخبر .. و الله يخليلنا الرئيس بشار الاسد يا رب
 
أعلى