الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتنظيم عمل المؤسسة العامة للإسكان بما يسهم في تلبية الاحتياجات السكانية

DE$!GNER

بيلساني محترف

إنضم
Apr 4, 2011
المشاركات
2,637
مستوى التفاعل
44
المطرح
بين الأقلام والألوان ولوحات التصميم

b.jpg

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 76 لعام 2011 القاضي بتنظيم عمل المؤسسة العامة للإسكان بما يسهم في تلبية الاحتياجات السكانية وبشكل خاص الإسكان الاجتماعي.. وتخفيض تكلفة السكن والارتقاء بمستوى العمران عبر تطوير المناطق العمرانية القائمة وبناء مدن وضواح ومشاريع عمرانية جديدة متكاملة الخدمات وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..


رئيس الجمهورية ‏

بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي: ‏

الباب الأول ‏

الفصل الأول ‏

تعاريف . ‏



طابع المؤسسة ‏

مادة (1): يقصد بالتعابير الآتية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها. ‏

الوزير: وزير الإسكان والتعمير. ‏

المؤسسة: المؤسسة العامة للإسكان. ‏

المجلس: مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان. ‏

المدير العام: المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان. ‏

نظام العمليات: نظام عمليات المؤسسة. ‏

المصرف: أحد المصارف العاملة والمرخصة في سورية. ‏

التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك: التأجير المنصوص عنه بالمرسوم التشريعي رقم (88) لعام 2010 وتعليماته التنفيذية. ‏

المقسم: قطعة أرض محددة ضمن مخطط تنظيمي. ‏

المقسم المعد للبناء: مقسم محدد بإحداثياته الطبوغرافية وله نظام بناء ومنهاج وجانب مقرر. ‏

المقسم الاجتماعي: مقسم معد لبناء مساكن اجتماعية. ‏

الوحدات العقارية: ‏

أ- الوحدات العقارية الاجتماعية: المساكن منخفضة أو متوسطة التكاليف المبنية بشكل كامل أو جزئي أو المقاسم الاجتماعية المعدة لبنائها. ‏

وتحل المساكن الاجتماعية بتعريفها وتوصيفها الوارد في هذا المرسوم التشريعي ونظام العمليات محل المساكن الخاضعة لأحكام القانونين (38) لعام 1978 و(39) لعام 1986 في كافة مشاريع المؤسسة وخططها المستقبلية. ‏

ب- الوحدات العقارية الاستثمارية: المساكن والمشيدات التجارية والاستثمارية ومشيدات الخدمات الخاصة المبنية بشكل كامل أو جزئي أو المقاسم المعدة لبنائها. ‏

مشاريع الإسكان الاجتماعي: المشاريع التي تهدف لتأمين وحدات عقارية اجتماعية ومرافقها وخدماتها وتعتبر هذه المشاريع من مشاريع السكن الشعبي في معرض تطبيق القوانين والأنظمة النافذة. ‏

اللجنة الفنية: اللجنة المختصة بالنظر بالمخططات التنظيمية العامة والتفصيلية وتعديلاتها للأراضي الواقعة بملكية المؤسسة. ‏

مادة (2): المؤسسة جهة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير مركزها مدينة دمشق واسمها المختصر »إسكان«. ‏

أهداف المؤسسة ومهامها ‏



الفصل الثاني ‏

الأهداف والمهام ‏

مادة (3): أهداف المؤسسة: ‏

أ- المساهمة بتلبية الاحتياجات الإسكانية وبشكل خاص الإسكان الاجتماعي. ‏

ب- تعزيز مفاهيم السكن الاقتصادي من خلال: ‏

1- تخفيض تكاليف إنشاء المسكن ..عبر التشجيع على الاستخدام الأمثل لمختلف تقنيات التنفيذ ومواد البناء التقليدية والجديدة. ‏

2- تخفيض تكاليف استثمار المسكن.. عبر الاهتمام بالجانب البيئي للعمارة والتشجيع على استخدام مصادر الطاقة المستدامة. ‏

ج- المساهمة بالارتقاء بمستوى العمران من خلال: ‏

1- السعي لبناء مدن وضواح ومشاريع عمرانية جديدة متكاملة الخدمات. ‏

2- تطوير المناطق العمرانية القائمة. ‏

مادة (4): مهام المؤسسة: ‏

أ- المشاركة بإعداد الخطط الخمسية والسنوية للإسكان. ‏

ب- تلبية احتياجات الإسكان الاجتماعي وإعداد وتنفيذ البرامج الإسكانية الموجهة للشرائح ذات الدخل الأدنى وفق الخطط المقررة للدولة. ‏

ج- دعم جهود مجالس المدن والبلديات لتأمين السكن البديل للمنذرين بالهدم ومعالجة المناطق غير المنظمة أو العشوائية أو المراد إعادة تنظيمها. ‏

د- ممارسة التطوير والاستثمار العقاري وفق أحكام القانون رقم (15) لعام 2008 وتعليماته التنفيذية. ‏

هـ- بناء الضواحي والمشاريع العمرانية الجديدة المتكاملة. ‏

و- إجراء الدراسات والبحوث الإسكانية المتعلقة بمهام المؤسسة. ‏

ز- المشاركة بالمؤتمرات والندوات الإسكانية المحلية والخارجية وكذلك تنظيمها وإقامتها محلياً. ‏

مادة (5): تتولى المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها وتنفيذ مهامها وفق الأسس والشروط التي يحددها هذا المرسوم التشريعي ونظام العمليات مايلي: ‏

أ- تأمين الأراضي اللازمة لإقامة مشاريعها وتأمين المرافق لها. ‏

ب- القيام بالأعمال اللازمة لإدارة وإنجاز مشاريعها بنفسها أو بواسطة الغير وكذلك باستخدام الصيغ القانونية للتشاركية مع القطاع الخاص. ‏

ج- التصرف بالوحدات العقارية الناتجة عن مشاريعها وفق الصيغ القانونية للبيع والانتفاع والإيجار والاستثمار. ‏

د- ممارسة التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم (88) لعام 2010 وتعليماته التنفيذية ويسجل العقد الخاص بذلك في الصحيفة العقارية لدى المؤسسة. ‏

هـ- فتح سجلات مؤقتة للوحدات العقارية لديها. ‏

و- سائر الأعمال المتعلقة بالأهداف المذكورة أعلاه. ‏

الفصل الثالث ‏

رأسمال المؤسسة ومصادر تمويل مشاريعها ‏

مادة (6): يحدد رأس المال الاسمي للمؤسسة بمبلغ 10 مليارات ليرة سورية ويتم تغطيته من: ‏

أ- قيمة الأصول طويلة الأجل لديها والاستثمارات الخاصة بها. ‏

ب- الأموال التي تخصصها الدولة لها. ‏

ج- نسبة 25 بالمئة من الأرباح السنوية الصافية. ‏

مادة (7): تتكون مصادر تمويل مشاريع المؤسسة مما يلي: ‏

أ- ما ترصده الحكومة من اعتمادات في الموازنة الاستثمارية للمؤسسة لهذه الغاية. ‏

ب- التمويل الذاتي من المؤسسة والمستفيدين. ‏

ج- القروض. ‏

د- المنح والهبات والإعانات والوصايا التي يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير. ‏

الباب الثانـي ‏

الفصل الأول ‏

تأمين الأراضي ‏

مادة (8): يتم تأمين الأراضي اللازمة لمشاريع المؤسسة وفق الطرق التالية: ‏

أ- شراء أراض من أملاك الدولة الخاصة. ‏

ب- شراء أراض من أملاك مجالس المدن والبلديات وسائر الجهات العامة الأخرى وتحدد أسس تسعيرها بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ‏

ج- الاستملاك وفق القوانين والأنظمة النافذة ويعطى استملاك العقارات اللازمة لمشاريع المؤسسة صفة الاستعجال. ‏

وفي حالة الاستملاك تخصص كافة المقاسم السكنية الناتجة عن تنظيم العقارات المستملكة للإسكان الاجتماعي وفق الأولويات التالية: ‏

1- حاجة المؤسسة من المقاسم السكنية اللازمة لتنفيذ خططها ومشاريعها للإسكان الاجتماعي. ‏

2- حاجة أصحاب العقارات التي تم استملاكها لتنظيم هذه المنطقة وفق القوانين والأنظمة النافذة والقرارات ذات الصلة. ‏

3- تخصيص المقاسم السكنية الفائضة عن حاجة المؤسسة وأصحاب العقارات المستملكة في حال توفرها لتلبية حاجة الجمعيات التعاونية السكنية. ‏

د- شراء الأراضي الخاصة بشكل مباشر وفق أسس تحدد بقرار من الوزير وبموافقة مجلس الوزراء. ‏

مادة (9): بما لا يتعارض مع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي والمخططات الإقليمية يتم بيع المؤسسة بناء على طلبها أراضي أملاك الدولة الواقعة خارج المخططات التنظيمية وتوسعاتها وبالمساحات المتناسبة مع خططها السنوية والخمسية ومشاريعها المقررة بأسعار مناسبة يتم الاتفاق عليها مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ويصدر مجلس الوزراء القرار اللازم لذلك. ‏

الفصل الثاني ‏

التخطيط والتنظيم العمراني ‏

مادة (10): تخطيط وتنظيم الأراضي: ‏

أ- تتولى المؤسسة بنفسها أو عن طريق الغير إعداد البرامج التخطيطية والمخططات التنظيمية العامة والتفصيلية للأراضي المخصصة لمشاريعها أو الجارية بملكيتها. ‏

ب- تشكل في المؤسسة لجنة فنية من: ‏

المدير العام رئيساً ‏

مدير التخطيط العمراني في وزارة الإدارة المحلية عضواً ‏

مدير التنظيم والتخطيط العمراني في المؤسسة عضواً ‏

ممثل عن هيئة التخطيط الإقليمي عضواً ‏

ممثل عن الجهة المحلية ذات العلاقة يسميه المحافظ المختص عضواً ‏

ممثل عن المؤسسة يسميه المدير العام عضواً ومقرراً ‏

ج- تحدد مهام اللجنة الفنية بما يلي: ‏

1- النظر بالمخططات التنظيمية والوجائب العمرانية وأنظمة البناء التي تضعها المؤسسة للأراضي والمباني العائدة لها في مختلف المناطق وذلك بهدف التنسيق وتحقيق الانسجام بينها وبين المخططات والأنظمة النافذة محلياً. ‏

2- إعادة النظر بالمخططات التنظيمية والوجائب العمرانية وأنظمة البناء المصدقة للأراضي والمباني العائدة للمؤسسة. ‏

3- النظر بالاعتراضات الواردة على المخططات التنظيمية والوجائب العمرانية وأنظمة البناء وتعديلاتها والتي يتم إعلانها من قبل المؤسسة وفق أحكام المرسوم التشريعي 5 لعام 1982 وتعديلاته. ‏

د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وترفع اقتراحاتها وتوصياتها في كل حالة إلى وزير الإدارة المحلية لإصدار قرار التصديق اللازم بشأنها. ‏

هـ- يحضر اجتماعات اللجنة من خارج أعضائها وبدعوة من رئيسها ممثل عن وزارة الدولة لشؤون البيئة عند النظر بالمخططات التنظيمية لمشاريع أو مناطق تستوجب دراسة الأثر البيئي لها. ‏

الفصل الثالث ‏

مقاسم أصحاب الأراضي المستملكة ‏

مادة (11): أ- تخضع المقاسم المخصصة لأصحاب الأراضي المستملكة لصالح المؤسسة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي للقوانين والأنظمة التي خصصت بموجبها. ‏

ب- تقوم المؤسسة وفق القوانين والأنظمة النافذة بتخصيص أصحاب الأراضي المستملكة لصالحها من المستحقين غير المخصصين قبل وبعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي بحاجتهم من المقاسم السكنية أو حصص منها ويحدد نظام العمليات أسس وشروط هذا التخصيص. ‏

ج- تعلن المؤسسة نتائج التخصيص لمدة محددة لا تقل عن خمسة عشر يوماً.. يحق خلالها للمخصصين الاعتراض على هذه النتائج وتبت بالاعتراضات لجنة يشكلها الوزير مؤلفة من: ‏

قاض يسميه وزير العدل رئيساً ‏

ممثل عن المؤسسة بمرتبة مدير عضواً ‏

ممثلين عن أصحاب الأراضي المستملكة المعترضين أو من ينوب عنهما عضوين ‏

مهندس من العاملين بالتخطيط العمراني في المؤسسة عضواً ومقرراً ‏

د- لا يعتبر اجتماع اللجنة قانونياً إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل بينهم رئيس اللجنة وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بأكثرية الحضور وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس اللجنة وتكون قراراتها مبرمة لا تقبل طريقاً من طرق الطعن أو المراجعة. ‏

هـ- تتولى المؤسسة دعوة أصحاب الأراضي المستملكة المعترضين لاختيار ممثليهم أو من ينوب عنهم وفق الأسس التي يحددها نظام العمليات. ‏

الباب الثالث ‏

الفصل الأول ‏

الاستثمار العقاري ‏

مادة (12): يحق للمؤسسة وفق الصيغ والطرق التي تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة والأسس التي يحددها نظام العمليات: ‏

أ- استثمار أموالها والتصرف بالوحدات العقارية الاستثمارية وفق أحكام الفقرتين (ج، د) من المادة (5) من هذا المرسوم التشريعي وبما يضمن تحقيق الريعية الاقتصادية لها ويشترط لبيع المقاسم غير المبنية المعدة لغايات استثمارية ضمن كافة الأراضي والعقارات العائدة للمؤسسة الحصول على موافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. ‏

ب- إبرام عقود استثمار محددة الغاية والهدف. ‏

ج- تأسيس شركات مشتركة مع القطاعين العام أو الخاص المحلي أو الخارجي لتنفيذ مشاريع أو أعمال محددة. ‏

د- أي طريقة أخرى تتفق مع مهام المؤسسة وتحقق غاياتها ويوافق عليها مجلس الوزراء. ‏

الفصل الثانـي ‏

الوحدات العقارية الاجتماعية ‏

مادة (13): تلتزم المؤسسة بتخصيص نسبة لا تقل عن (70) بالمئة من المساكن والمقاسم السكنية الواردة في خططها الخمسية كمساكن ومقاسم سكنية اجتماعية وتخصص المساكن الاجتماعية وفق الصيغ القانونية للبيع أو الانتفاع أو الإيجار أو التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك بشروط ميسرة تحدد انطلاقاً من تكلفتها الفعلية بما يتناسب مع الغاية الاجتماعية ومستوى الدخل للمستفيدين منها. ‏

ويحدد نظام العمليات مايلي: ‏

أ- الشروط العامة الواجب تحققها بالراغبين بالاستفادة من الوحدات العقارية الاجتماعية. ‏

ب- مواصفات الوحدات العقارية الاجتماعية منخفضة ومتوسطة التكاليف. ‏

ج- طريقة حساب تكاليف الوحدات العقارية الاجتماعية وتحديد قيمها واستيفائها. ‏

د- أسس تخصيص وبيع المقاسم الاجتماعية. ‏

مادة (14): تستفيد الفئات الآتية من الوحدات العقارية الاجتماعية: ‏

أ- الفئات التي تتحقق فيها الشروط العامة المنصوص عنها في نظام العمليات والشروط الخاصة المحددة في الإعلان الخاص بالمشروع. ‏

ب- الفئات التي تنص القوانين والأنظمة النافذة على تخصيصها وبيعها مساكن أو مقاسم شعبية أو اجتماعية بشكل مباشر. ‏

مادة (15): يحق للمؤسسة وضمن حدود السيولة المالية المتوفرة لديها أن تقوم بتمويل كامل أو جزئي لمشاريع الإسكان الاجتماعي العائدة لها كما يحق لها استيفاء قيم الوحدات العقارية في هذه المشاريع نقداً أو تقسيطاً وتحدد معدلات فوائد التقسيط بقرار من رئيس مجلس الوزراء بما لا يتجاوز 5 بالمئة سنوياً. ‏

مادة (16): تعتبر الاستفادة من الشروط الميسرة للوحدات العقارية الاجتماعية وبشكل خاص أسعارها استفادة اسمية حصرية للمكتتب أو المخصص الأصلي بهذه الوحدات أو لورثته من بعده ويحجب حكماً حق المكتتب أو المخصص من هذه الاستفادة في حال مخالفته لأي من أحكام الاستفادة من هذه الوحدات أو التصرف بها أو شروط الاكتتاب عليها والواردة في هذا المرسوم التشريعي ونظام العمليات والقرارات وإعلانات الاكتتاب الخاصة بهذه الوحدات. ‏

الفصل الثالث ‏

أحكام منع التصرف بالوحدات العقارية الاجتماعية ‏

مادة (17): أ- يخضع تأجير الوحدات العقارية الاجتماعية لأحكام هذا المرسوم التشريعي ونظام العمليات ويعتبر عقد الإيجار سنداً تنفيذياً من الأسناد المنصوص عليها في المادة 273 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته وتوثق وتسجل بسجلات المؤسسة كافة عقود التأجير والتأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك وتقوم هذه السجلات مقام السجلات المنصوص عليها في المادة (3) من القانون (6) لعام 2001 والمادة (57) من المرسوم التشريعي (88) لعام 2010. ‏

ب- يحدد نظام العمليات قواعد وأحكام عقد الإيجار وحالات وكيفية الإخلاء. ‏

ج- فيما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي ونظام العمليات تطبق أحكام قوانين الإيجار النافذة. ‏

مادة (18): تخضع الوحدات العقارية الاجتماعية المباعة للأحكام التالية: ‏

أ- يمتنع على من اشترى أياً من الوحدات العقارية الاجتماعية أو خصص بها من المؤسسة التصرف بها قبل تحقق ما يلي: ‏

1- فيما يخص المساكن الاجتماعية.. ‏

انقضاء عشر سنوات على تاريخ عقد شراء المسكن. ‏

سداد كامل قيمة المسكن. ‏

2- فيما يخص المقاسم الاجتماعية. ‏

انقضاء ست سنوات على تاريخ عقد شراء المقسم أو الحصص السهمية منه. ‏

سداد كامل قيمة المقسم أو الحصص السهمية منه. ‏

إنجاز البناء المقرر على هذا المقسم وفق نظام البناء المحدد له. ‏

ب- يعتبر من أشكال التصرف البيع أو الهبة أو العارية أو إحلال العضوية أو التنازل أو حوالة الحق أو أي عقد تأمين أو رهن أو وكالة مهما كانت صيغتها تخفي هذا التصرف. ‏

ج- يتم وضع إشارة منع تصرف على الصحيفة العقارية للوحدة العقارية الاجتماعية تتضمن خضوعها لأحكام هذه المادة ويتم ترقين هذه الإشارة حكماً بوفاة المشتري من المؤسسة أو المخصص من قبلها. ‏

مادة (19): يلتزم المخصص بمقسم اجتماعي أو حصة سهمية منه ببناء المساكن المقررة على هذا المقسم وفق الشروط والمواصفات والمساحات المحددة للمساكن الاجتماعية. ‏

مادة (20): يترتب على مخالفة المكتتب على الوحدات العقارية الاجتماعية لأي من شروط الاكتتاب إلغاء اكتتابه وكل ما ترتب عليه من إجراءات وتعاد إليه مدفوعاته بعد حسم نفقات إدارية بمقدار 10 بالمئة منها. ‏

مادة (21): يترتب حكماً على قيام المخصص بالوحدة العقارية الاجتماعية أو المستفيد منها بمخالفة شروط الاستفادة منها أو شروط تسديد قيمتها أو بالتصرف بها أو بنائها خلافاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي مايلي: ‏

أ- نزع الصفة الاجتماعية عن الوحدة العقارية واعتبارها من الوحدات العقارية الاستثمارية. ‏

ب- إعادة تقدير قيمتها بالأسعار الرائجة من قبل لجنة يشكلها المدير العام ويصدق المجلس على نتيجة عملها ويعتبر قرار التخصيص أو العقد المبرم مع المخصص أو المستفيد من هذه الوحدة العقارية معدلاً حكماً وفق هذه القيمة الرائجة. ‏

ج- حرمان المتصرف بالوحدة العقارية والمتصرف إليه من الاستفادة لاحقاً من أي وحدات عقارية اجتماعية. ‏

مادة (22): في حال التصرف المخالف يضاف لإشارة منع التصرف الواردة في الفقرة »ج« من المادة (18) إشارة جديدة على الصحيفة العقارية للوحدة العقارية بمضمون الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (21) ولا ترقن هاتان الإشارتان إلا بعد تحقق أحد الشرطين التاليين: ‏

أ- تسديد كامل القيمة المعدلة للوحدة العقارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المطالبة بها. ‏

ب- تقدم المستفيد المخالف بتعهد خطي بإخلاء الوحدة العقارية قبل انقضاء المدة المحددة بالفقرة (أ) أعلاه وأن يقوم بتنفيذ تعهده وإخلاء هذه الوحدة وتسليمها للمؤسسة بالحالة التي سلمت له خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التعهد وفي حال التزامه بذلك تعاد له مدفوعاته محسوماً منها: ‏

1- نفقات إدارية بنسبة 5 بالمئة من القيمة العقدية للوحدة العقارية. ‏

2- بدل أشغال بنسبة 5 بالمئة من القيمة العقدية للوحدة العقارية عن كل سنة اعتباراً من تاريخ تسليمها له. ‏

3- قيمة الإصلاحات اللازمة لإعادة الوحدة العقارية لحالتها حين تسليمها له. ‏



لجنة البت بالمخالفات ومهامها وآليات عملها ‏

ج- تؤلف بقرار من الوزير لجنة للبت بالمخالفات المرتكبة من المستفيد المخالف في حال عدم قيامه بتسوية وضعه وفق أحكام الفقرتين »أ« و«ب« أعلاه وضمن المهل الزمنية المحددة كما يلي: ‏

قاض يسميه وزير العدل بمرتبه مستشار على الأقل. رئيساً ‏

ممثل عن وزارة الإسكان والتعمير بمرتبة مدير. عضواً ‏

ممثل عن المؤسسة بمرتبة مدير يسميه المدير العام. عضواً ‏

أحد حملة الإجازة في الحقوق في المؤسسة يسميه المدير العام. مقرراً ‏

تمارس اللجنة مهامها وفق الآتي: ‏

1- البت بادعاء المؤسسة بالمخالفة المرتكبة من قبل المستفيد من الوحدة العقارية الاجتماعية وفي حال ثبوت المخالفة تصدر اللجنة قراراً يتضمن مايلي: ‏

اعتبار كافة تصرفاته الواقعة على الوحدة العقارية باطلة بطلاناً مطلقاً ولا يترتب عليها أي أثر قانوني. ‏

إلغاء قرار تخصيصه بالوحدة العقارية أو العقد المبرم معه لبيعه هذه الوحدة. ‏

نزع يد شاغل الوحدة العقارية وواضع اليد عليها أياً كان الشاغل أو واضع اليد وتسليمها للمؤسسة. ‏

2- للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً للقيام بمهامها. ‏

3- ترفع اللجنة قرارها إلى الوزير. ‏

4- يصدر الوزير قراراً بتنفيذ قرار اللجنة ويكون كل من القرارين مبرماً وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة ويعتبر هذا القرار من الصكوك التنفيذية وينفذ حكماً عن طريق دوائر التنفيذ. ‏

5- تؤول ملكية الوحدة العقارية التي تم إخلاؤها خالية من الإشارات والحقوق أياً كان نوعها إلى المؤسسة دون أي عوض وتسجل باسمها في السجل العقاري دون رسوم أو نفقات. ‏

6- لا يرتب نزع اليد والإخلاء وفق أحكام هذه الفقرة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الشاغل أو الدائن أو المرتهن أو الحاجز أي حق تجاه المؤسسة باستثناء حق المصرف المترتب لقاء القرض الخاص بتسديد قيمة الوحدة العقارية أو جزء منها للمؤسسة في حال وجوده. ‏

7- يحدد نظام العمليات آليات عمل اللجنة. ‏

مادة (23): تطبق أحكام منع التصرف الواردة في هذا المرسوم التشريعي بعد ثبوت التصرف المخالف بغض النظر عن قيام المستفيد المتصرف بأي إجراء لاحق لثبوت مخالفته يؤدي لإلغاء تصرفه المخالف. ‏

مادة (24): لا تخضع لأحكام منع التصرف الواردة في هذا المرسوم التشريعي.. ‏

أ- المساكن الممنوحة مجاناً من الدولة لأسر الشهداء بموجب القانون (43) لعام 1980. ‏

ب- المساكن الممنوحة بموجب موافقة رئيس الجمهورية بعد تسديد كامل قيمتها. ‏

ج- المساكن المخصصة للمنذرين بالهدم من قبل الجهات العامة بسبب تنفيذ المشاريع ذات النفع العام بعد تسديد كامل قيمتها. ‏

مادة (25): تخضع جميع المقاسم المخصصة من قبل المؤسسة لأحكام القانون رقم 3 لعام 1976 ويستثنى من ذلك ومن أحكام منع التصرف الواردة في هذا المرسوم التشريعي المقاسم أو حصص المقاسم المخصصة لأصحاب الأراضي المستملكة لصالح المؤسسة بدلاً من عقاراتهم المستملكة ولكل منهم حصراً الحق ببيع ما خصص له شريطة تحقيقه مايلي: ‏

أ- تسديد كامل ما يترتب عليه من مستحقات مالية للمؤسسة. ‏

ب- إبرام عقد التخصيص اللازم واستلام ما خصص به. ‏

ج- توثيق وتسجيل هذا البيع لدى المؤسسة. ‏

الباب الرابع ‏

الفصل الأول ‏

أحكام انتقالية ‏
‏‏‏​
 

ḾǑŏǑŏǓĐỸ

♥*.¸كبير المشرفين¸.*♥

إنضم
Oct 22, 2009
المشاركات
19,240
مستوى التفاعل
150
المطرح
بعيدا عن حضن الوطن
رسايل :

اشتقتلك يا شااااااام

الله يحميه يارب بركي بنقدم على بيت :16:
 

DE$!GNER

بيلساني محترف

إنضم
Apr 4, 2011
المشاركات
2,637
مستوى التفاعل
44
المطرح
بين الأقلام والألوان ولوحات التصميم
بنروح سوا إن شاء الله...
 
أعلى