الرئيس الأسد يصدر مرسومين بإلغاء المكتب السري لمكافحة التهريب وترقين ذمم مالية مستحقة الأداء

DE$!GNER

بيلساني محترف

إنضم
Apr 4, 2011
المشاركات
2,637
مستوى التفاعل
44
المطرح
بين الأقلام والألوان ولوحات التصميم



أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 65 للعام 2011 القاضي بإنهاء العمل بالمرسوم رقم 1145 الصادر عام 1950 وتعديلاته المتضمن إحداث مكتب خاص ملحق بمجلس الضابطة الجمركية والذي يطلق عليه اسم مكتب مكافحة التهريب (المكتب السري). ويقضي المرسوم تكليف مديرية مكافحة التهريب في المديرية العامة للجمارك بأداء المهام التي كانت منوطة بالمكتب المذكور وفيما يلي نص المرسوم: ‏
رئيس الجمهورية ‏
بناء على أحكام الدستور ‏
يرسم مايلي: ‏
المادة /1/ ينهى العمل بالمرسوم رقم 1145 الصادر بتاريخ 5/7/1950 وتعديلاته والمتضمن إحداث مكتب خاص ملحق بمجلس الضابطة الجمركية والذي يطلق عليه اسم مكتب مكافحة التهريب. ‏
المادة /2/ ينهى العمل بأحكام المادة 26 من قانون الضابطة الجمركية رقم 37 لعام 2006 المتضمنة إلحاق المكتب السري لمكافحة التهريب بمجلس الضابطة الجمركية. ‏
المادة /3/ تناط مهام المكتب المذكور أعلاه بمديرية مكافحة التهريب في المديرية العامة للجمارك. ‏
المادة /4/ تؤمن نفقات مكافحة التهريب من الحصص المخصصة لصندوق مكافحة التهريب إعمالاً للمادة 289 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 ويمسك لهذه الغاية حساب خاص تقيد فيه في جانب الإيرادات الحصص المخصصة لهذا الصندوق وفي جانب المصاريف سائر النفقات المصروفة على خدمة مكافحة التهريب مديريات مركزية *** إقليمية *** ضابطات جمركية. ‏
المادة /5/ تحول جميع الحسابات العائدة لمكتب مكافحة التهريب (المكتب السري) إلى صندوق مكافحة التهريب. ‏
المادة /6/ يصدر وزير المالية بناء على اقتراح مديرية الجمارك العامة قراراً يحدد فيه الأسس المالية للإيرادات والنفقات الخاصة بهذا الصندوق. ‏
المادة /7/ يصدر المدير العام للجمارك التعليمات التنفيذية لمهام مديرية مكافحة التهريب. ‏
المادة /8/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. ‏
دمشق في 6/7/1432 هجري ‏
الموافق لـ8/6/2011ميلادي ‏
كما أصدر الرئيس الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 64 للعام 2011 القاضي بترقين الذمم الشخصية المستحقة الأداء قبل نفاذ هذا المرسوم بموجب الفقرة (ج) من المادة الأولى من قانون جباية الأموال العامة رقم 341 تاريخ 30/12/1956 وتعديلاته التي لا يزيد مقدار كل منها على مبلغ 300 ل0س ثلاثمئة ليرة سورية. ‏
وفي مايلي نص المرسوم: ‏
رئيس الجمهورية ‏
بناء على أحكام الدستور ‏
يرسم مايلي: ‏
المادة /1/ ترقن الذمم الشخصية المستحقة الأداء قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي بموجب الفقرة (ج) من المادة الأولى من قانون جباية الأموال العامة رقم 341 تاريخ 30/12/1956 وتعديلاته التي لا يزيد مقدار كل منها على مبلغ 300 ل.س ثلاثمئة ليرة سورية. ‏
المادة /2/ ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. ‏
دمشق في 6/7/1432 هجري ‏
الموافق لـ 8/6/2011 ميلادي ‏
 
أعلى