العادة السرية وحكمها

المارد

بيلساني عميد

إنضم
Dec 3, 2008
المشاركات
3,270
مستوى التفاعل
34
المطرح
سوريا
أولاً: القرآن الكريم
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد استدل الإمام الشافعي ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية وهي قوله تعالى:
(والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) [4-6 سورة المؤمنون]، وقال الشافعي في كتاب النكاح: فكان بيّناً في ذكر حفظهم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم تحريم ما سوى الأزواج وما ملكت الأيمان.. ثم أكّدها فقال: (فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون). فلا يحل العمل بالذكر إلا في الزوجة أو في ملك اليمين ولا يحل الاستمناء والله أعلم. [كتاب الأم للشافعي]
واستدل بعض أهل العلم بقوله تعالى: (وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) [النور 33] على أن الأمر بالعفاف يقتضي الصبر عما سواه.

ثانياً: السنّة النبوية
استدلوا بحديث عبد اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءةَ (تكاليف الزواج والقدرة عليه) فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (حماية من الوقوع في الحرام) [رواه البخاري فتح رقم 5066]
فأرشد الشارع عند العجز عن النكاح إلى الصوم مع مشقّته ولم يرشد إلى الاستمناء مع قوة الدافع إليه وهو أسهل من الصوم ومع ذلك لم يسمح به.
وفقهاء الحنفية قد عالجوا حكم هذه العادة، وقالوا: إنها من المحظورات في الأصل، ولكنها تباح بشرائط ثلاث:
1- أن لا يكون الرجل متزوجًا.
2- وأن يخشى الوقوع في الزنى إن لم يفعلها.
3- وأن لا يكون قصده تحصيل اللذة، بل ينوي كسر شدة الشبق الواقع فيه.
والحاصل أن القواعد العامة في الشريعة تقضي بحظر هذه العادة؛ لأنها ليست هي الوسيلة الطبيعية لقضاء الحاجة الجنسية، بل هي انحراف، وهذا يكفي للحظر والكراهة، وإن لم يدخل الشيء في حدود الحرام القطعي كالزنى
وروي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه اعتبر المني فضلة من فضلات الجسم، فجاز إخراجه كالفصد وهذا ما ذهب إليه وأيده ابن حزم. وقيد فقهاء الحنابلة الجواز بأمرين:
الأول: خشية الوقوع في الزنا.
والثاني: عدم استطاعة الزواج.
ويمكن الاخذبرأي الإمام أحمد في حالات ثوران الغريزة وخشية الوقوع في الحرام؛ كشاب يتعلم أو يعمل غريبا عن وطنه، وأسباب الإغراء أمامه كثيرة، ويخشى على نفسه العنت، فلا حرج عليه أن يلجأ إلى هذه الوسيلة يطفئ بها ثوران الغريزة، على ألا يسرف فيها والله اعلم
 
أعلى