DE$!GNER
بيلساني محترف





- إنضم
- Apr 4, 2011
- المشاركات
- 2,637
- مستوى التفاعل
- 44
- المطرح
- بين الأقلام والألوان ولوحات التصميم


أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم رقم 174 القاضي بمنح طلبة الشهادة الثانوية لدورة عام 2011 دورة إضافية وفيما يلي نص المرسوم: رئيس الجمهورية
بناء على أحكام القانون رقم 20 تاريخ 20/3/2001 ولاسيما المادة الأولى منه وعلى المرسوم التشريعي رقم 43 تاريخ 1/9/1971 يرسم مايلي:
المادة (1): يمنح الطلبة المسجلون لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها (الأدبي والعلمي) والثانوية المهنية بفروعها (الصناعية والتجارية والنسوية) والثانوية الشرعية لدورة 2011 دورة إضافية للعام الدراسي 2010**2011.
المادة (2): يتقدم من يرغب من الطلبة المسجلين الناجحين أو الراسبين في الدورة الأولى لعام 2011 إلى امتحانات جميع المواد في الدورة الامتحانية الإضافية.
المادة (3): يحق للطالب اختيار نتيجة امتحانات إحدى الدورتين (الأولى أو الإضافية).
المادة (4): فيما لم يرد عليه النص تطبق أحكام المرسوم رقم 1090 لعام 1955.
المادة (5): يصدر وزير التربية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة (6): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 6/6/1432 هجري
الموافق لـ 9/5/2011 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
وزير التربية:
فرصة ثانية للناجحين والراسبين
وقال صالح الراشد وزير التربية في تصريح لـ(سانا): إن المرسوم يعطي فرصة للطلبة الناجحين في الدورة الأولى لتحسين درجاتهم وللراسبين فرصة للنجاح ويسهم في تلافي أثار الظروف الحالية التي قد تكون اعترضت بعض الطلبة في بعض المحافظات والتي من شأنها أن تؤدي إلى عدم حصولهم على الدرجات التي يستحقونها حسب مستواهم أو أعاقت نجاحهم.
وأضاف الراشد حرصاً من الرئيس الأسد على رفع مستوى الطلبة العلمي ومخرجات النظام التربوي والتخفيف من الآثار النفسية التي قد تلحق بالطلبة والأهل من خلال تأدية الامتحانات في دورة واحدة وحرصاً على مصلحة الطلبة تمّ إعطاء فرصة ثانية للطلبة المسجلين في امتحانات الشهادات العامة والثانوية المهنية دورة إضافية للعام الدراسي الحالي. وبين وزير التربية أنه لا تعديل على برامج الامتحانات وبرنامج الدورة الإضافية سيكون بعد صدور النتائج.
بناء على أحكام القانون رقم 20 تاريخ 20/3/2001 ولاسيما المادة الأولى منه وعلى المرسوم التشريعي رقم 43 تاريخ 1/9/1971 يرسم مايلي:
المادة (1): يمنح الطلبة المسجلون لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها (الأدبي والعلمي) والثانوية المهنية بفروعها (الصناعية والتجارية والنسوية) والثانوية الشرعية لدورة 2011 دورة إضافية للعام الدراسي 2010**2011.
المادة (2): يتقدم من يرغب من الطلبة المسجلين الناجحين أو الراسبين في الدورة الأولى لعام 2011 إلى امتحانات جميع المواد في الدورة الامتحانية الإضافية.
المادة (3): يحق للطالب اختيار نتيجة امتحانات إحدى الدورتين (الأولى أو الإضافية).
المادة (4): فيما لم يرد عليه النص تطبق أحكام المرسوم رقم 1090 لعام 1955.
المادة (5): يصدر وزير التربية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة (6): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 6/6/1432 هجري
الموافق لـ 9/5/2011 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
وزير التربية:
فرصة ثانية للناجحين والراسبين
وقال صالح الراشد وزير التربية في تصريح لـ(سانا): إن المرسوم يعطي فرصة للطلبة الناجحين في الدورة الأولى لتحسين درجاتهم وللراسبين فرصة للنجاح ويسهم في تلافي أثار الظروف الحالية التي قد تكون اعترضت بعض الطلبة في بعض المحافظات والتي من شأنها أن تؤدي إلى عدم حصولهم على الدرجات التي يستحقونها حسب مستواهم أو أعاقت نجاحهم.
وأضاف الراشد حرصاً من الرئيس الأسد على رفع مستوى الطلبة العلمي ومخرجات النظام التربوي والتخفيف من الآثار النفسية التي قد تلحق بالطلبة والأهل من خلال تأدية الامتحانات في دورة واحدة وحرصاً على مصلحة الطلبة تمّ إعطاء فرصة ثانية للطلبة المسجلين في امتحانات الشهادات العامة والثانوية المهنية دورة إضافية للعام الدراسي الحالي. وبين وزير التربية أنه لا تعديل على برامج الامتحانات وبرنامج الدورة الإضافية سيكون بعد صدور النتائج.