"حرية الفكر والتعبير" تصدر بيانا للتعليق على قانون تنظيم التظاهرات

{*B*A*T*M*A*N*}

مشرف

إنضم
Sep 21, 2011
المشاركات
23,222
مستوى التفاعل
80
المطرح
دمشق
على الرغم من إصدار مكتب رئيس الوزراء فى بيان صحفى بتاريخ 30 ديسمبر 2012 نفيا قاطعا من أن يكون المجلس قد قام بمناقشة أية مشروعات قوانين لتنظيم المظاهرات فى اجتماعاته، مشيراً إلى أن ما يتم تداوله حول هذا الموضوع هى أنباء مجهولة المصدر، فى مقابل تأكيدات بعض الصحف ووسائل الإعلام أن ما تم نشره هو مسودة القانون المقدم من اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان، والمزمع مناقشتها بمجلس الشورى قريبا، إلا أن مؤسسة حرية الفكر والتعبير قررت نشر قراءتها الحقوقية لمسودة القانون فى ظل كل ما يحوطها من غموض وتضارب تصريحات التأكيد والنفى.

وقالت المؤسسة فى بيان لها: "حيث اعتدنا فى الشهور السابقة على الأداء المرتبك والغير مسئول من قبل مؤسسات الدولة المختلفة، وخبرنا عدد من القرارات تم نفيها على مدى أسابيع ثم تأكد صحتها والعكس بالعكس صحيح، وهو ما نراه أداء مراهق فى التعامل مع الرأى العام وانتهاكا لحق الجمهور فى المعرفة الموثوق بها والرصينة عن ما يتم اتخاذه من سياسات وإجراءات".

وأضافت: "يهدف التعليق الذى قدمته مؤسسة حرية الفكر والتعبير على مشروع القانون، إلقاء الضوء على أهم القيود التى يفرضها على ممارسة حقوق الاجتماع والتظاهر والإضراب باعتبارها جميعاً أجزاء لا تتجزأ من حرية التعبير، كما يبين التعليق أهم مظاهر التعارض بين نصوص هذا القانون وبين المعايير الدولية المنصوص عليها فى المعاهدات والمواثيق الأساسية كالعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أو المنصوص عليها فى المواثيق الدولية العرفية كالإعلان العالمى لحقوق الإنسان وغيره من الإعلانات الأخرى التى لا تحمل صفة ملزمة لكنها تضع مجموعة من المعايير التى يجب أن يتسم بها التشريع فى أى بلد ديمقراطى.

وأوضح بيان المؤسسة علاقة مشروع القانون الذى نشر بغيره من التشريعات السارية والمعادية لحرية التعبير ومنها قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الصادر فى 18 أكتوبر عام 1914، والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات فى الطرق العمومية الصادر فى 4 يونية 1923، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1185 لسنة 2003 بشأن تحديد المنشآت الحيوية والاستراتيجية التى يحظر فيها الإضراب عن العمل، وأخيراً المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

وذكرت المؤسسة فى بيانها أن تشريع تنظيم التظاهر والاجتماع والإضراب المطروح حالياً أمام مجلس الشورى لمناقشة إقراره، كاستمرار للمنهج السلطوى فى التعامل مع التجمعات العامة التى تقوم إما للاحتجاج على أمر من الأمور العامة أو للمطالبة بحق من الحقوق أو دفاعاً عن مصلحة مشروعة، بل أن فلسفة القانون الجديد جاءت أكثر تقييداً لهذه الحقوق من القوانين والقرارات سالفة البيان وأكثر مخالفة للمعايير الدولية.
 
أعلى