رئيس لجنة إعداد وصياغة مشروع قانون جديد للأحزاب: تفعيل الحياة السياسية والاجتماعية في سورية يتطلب تكوين أحزاب جديدة تساهم بتع

ḾǑŏǑŏǓĐỸ

♥*.¸كبير المشرفين¸.*♥

إنضم
Oct 22, 2009
المشاركات
19,240
مستوى التفاعل
150
المطرح
بعيدا عن حضن الوطن
رسايل :

اشتقتلك يا شااااااام

20110623-082952_h354273.jpg

دمشق








قال الدكتور فاروق أبو الشامات رئيس لجنة إعداد وصياغة مشروع قانون جديد للأحزاب في سورية إن تفعيل الحياة السياسية والاجتماعية في سورية والارتقاء بها يتطلب تكوين أحزاب جديدة تتوافق مع معطيات وخصوصيات بلادنا وتتفق مع المفاهيم المعاصرة وتساهم بشكل أو بآخر بتعزيز الديمقراطية وبتوسيع دائرة المشاركة السياسية والشعبية وقوننة الحياة الحزبية وتنظيمها على أسس مؤسساتية وعلمية.
وأضاف أبو الشامات في حديث للتلفزيون السوري مساء أمس أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة مهمتها إعداد وصياغة مشروع جديد لقانون الأحزاب تتضمن الرؤى والمنطلقات والآليات اللازمة والناظمة لتأسيس هذه الأحزاب على أساس كونها أحزابا وطنية.
وقال أبو الشامات إن اللجنة قامت بعدة اجتماعات بمنطلق وطني وإيجابي حيث استطعنا بالمحصلة أن نصوغ مسودة مشروع قانون جديد للأحزاب تم وضعه على موقع التشاركية التابع لرئاسة الوزراء ليطلع عليه المواطنون لمعرفة توجهاتهم وملاحظاتهم كي نستطيع بالمحصلة أن نجمع هذه الملاحظات والتعليقات ونصوغ بعد ذلك مشروعا جديدا لقانون الأحزاب.
واعتبر أبو الشامات أن الغاية من هذه الأحزاب هي مساهمة كل المواطنين في الحياة الحزبية بمعنى أنه يحق لمواطني الجمهورية العربية السورية حق تأسيس أحزاب وطنية وفقا لهذا القانون الذي يستند إلى الدستور بناء على المادة 26 التي تنص على أنه يحق لكل مواطن الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار أبو الشامات إلى أن اللجنة وضعت محاور رئيسية لمناقشة هذا المشروع حيث تم تناول التعاريف كمحور أول فيما كان المحور الثاني عبارة عن الأهداف والمبادئ الأساسية والمحور الثالث يتضمن شروط التأسيس وإجراءاته ثم المحور الرابع الذي يتضمن الحقوق والواجبات والمحور الخامس الأحكام المالية المتعلقة بموارد هذا الحزب ثم أحكام عامة وأحكام ختامية.
وقال أبو الشامات إن الحزب كتعريف هو كل تنظيم سياسي يهدف وفقا لأحكام هذا القانون إلى المساهمة في الحياة السياسية ويعمل بالوسائل السلمية والديمقراطية عبر نشر الوعي الثقافي والسياسي وتنميته بقصد تداول السلطة من قبل هذه الأحزاب لأن غاية هذه الأحزاب بالمحصلة هي الوصول إلى الحكم وحماية الوطن والمواطن.
وأوضح أبو الشامات أن الأهداف والمبادئ في قانون الأحزاب الجديد يجب أن تكون منسجمة مع أحكام الدستور ومع سيادة القانون حيث أخذنا بعين الاعتبار الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الجمهورية العربية السورية ومن جملة هذه الأهداف ألا يكون الحزب فرعا لحزب آخر موجود سواء داخل القطر أو خارجه والحفاظ على وحدة الوطن وعلى تكريس وتوطيد الوحدة الوطنية وأيضا أن تكون مبادئء الحزب علنية ومطروحة على الناس كي يعرفوا ما هي أهداف هذا الحزب وما هي سياساته ونظامه الداخلي والمبادئ التي يرتكز عليها حتى يتمكنوا من الانتساب إليه.
وقال أبو الشامات إنه يجب أن يكون عدد المؤسسين لحزب ما والذين يتقدمون بطلب التأسيس 50 شخصا ويجب أن يكون عدد المنتسبين له 2000 عضو على الأقل وشرط السن بالنسبة للمؤسسين هو 25 سنة وبالنسبة للانتساب 18 سنة على الأقل وهو سن حق التمتع بالانتخاب.
وأضاف أبو الشامات أن الشروط التي يجب توافرها في المؤسس هي أن يكون سورياً منذ 10 سنوات على الأقل وألا يكون محكوماً عليه بجرم شائن وأن يكون مقيما في الجمهورية العربية السورية وألا يكون منتسبا إلى حزب آخر أما فيما يخص أي منتسب فيجب ألا يكون منتسبا إلى حزب آخر وأن يكون مواطنا سوريا مقيما في الجمهورية العربية السورية والانتساب مفتوح سواء كان الشخص متعلما أم غير متعلم.
وقال أبو الشامات إن مشروع قانون الانتخاب الجديد الذي عرض على موقع التشاركية فرق بين ناحيتين الأولى أن يكون من يريد أن يتقدم بالترشيح من مواليد العام 1960 يجب أن يكون متعلماً ويجيد القراءة والكتابة وأما بالنسبة لمن مواليدهم بعد عام 1960 فيجب أن يكونوا حاصلين على شهادة التعليم الأساسي مشيرا إلى أن الشهادة ليست معيارا للفكر السياسي فهناك أناس ليس لديهم شهادات ولكن لديهم فكر سياسي واطلاع وخبرة وتجارب.
ولفت أبو الشامات إلى أن مشروع القانون الجديد نص على إعفاء مقار الأحزاب من كل الضرائب والرسوم كما تعد وثائق الأحزاب ومراسلاتها مصانة ويجب عدم الاطلاع عليها ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو مصادرتها إلا بقرار قضائي يسمح بالتفتيش أو مراقبة هذه الأحزاب أو نظامها الداخلي أو المالي مشيرا إلى أنه في حالة الجرم المشهود يمكن أن يتم التفتيش من قبل رئيس النيابة العامة المختصة حيث يترتب على مخالفة هذه الأحكام بطلان جميع الإجراءات إذا تمت دون الحصول على موافقة هذا الحزب ويجب على النيابة العامة إخطار اللجنة خلال مهلة 48 ساعة بما اتخذته من إجراءات في مقر الحزب.
وقال أبو الشامات إن لكل حزب حق إصدار صحيفة يومية واحدة تابعة له دون التقيد بقانون المطبوعات وبالتالي يحق له إصدار أي صحف أخرى إضافية لكن وفقاً لقانون المطبوعات ويجب على جميع أجهزة الإعلام تمكين هذه الأحزاب بالتساوي من السماح لها بالاستفادة من وسائل الإعلام حتى يكون هناك مساواة لأننا اعتبرنا جميع الأحزاب متساوية ولا فرق بين حزب وآخر إضافة إلى حق هذه الأحزاب باستخدام الأماكن العامة ولكن بموافقة الجهات المختصة.
وأضاف أبو الشامات إذا أردنا أن نلغي المادة الثامنة من الدستور السوري والتي تنص على أن حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع فيجب تعديلها أو إلغاؤها ولكن المادة 149 من الدستور تقول إن لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس الشعب حق طلب تعديل أي مادة من مواد الدستور شريطة أن يتضمن هذا الطلب الأسباب المعللة لإلغاء هذه المادة أو عدة مواد ويشكل مجلس الشعب في ضوئها لجنة خاصة لدراسة هذا التعديل وفي ضوئها يعرض التعديل بعد ذلك على المجلس بكامله فإذا نال التصويت ثلاثة أرباع مجلس الشعب فعندها يصدق رئيس الجمهورية على هذا التعديل ويصبح التعديل سارياً أما إذا أردنا تغيير الدستور ككل فلابد من إجراء الاستفتاء وقد أشار السيد رئيس الجمهورية في خطابه في جامعة دمشق إلى هذه الناحية بشكل مفصل وقال إن المادة 114 من الدستور تقول إنه يحق لرئيس الجمهورية أن يشكل هيئة تقوم بدراسة أي موضوع معين وقال أيضا إننا سنشكل هيئة لدراسة إما تغيير الدستور أو تعديل بعض المواد في هذا الدستور وهذا يتطلب موافقة مجلس الشعب ونحن بانتظار إما انتخابات مجلس الشعب أو تطبيقا لأحكام المادة 58 من الدستور التي تقول إذا لم يدع رئيس الجمهورية مجلس الشعب إلى الانتخابات فإن مجلس الشعب يجتمع حكما بعد انقضاء مدة 90 يوما.
من جهته أوضح الدكتور حسن البحري عضو لجنة إعداد وصياغة قانون جديد للأحزاب أن اللجنة المختصة بالبت بطلبات الترخيص لأحزاب جديدة هي لجنة الأحزاب فإذا ما تبين للجنة المختصة بأن حزباً ما تقدم بطلب فيه مخالفة للأحكام الواردة في القانون كأن يكون هذا الحزب مؤسسا على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو يقوم على التمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللون فسيكون قرار اللجنة برفض الترخيص.
ولفت البحري إلى أنه إذا أحس من طلب ترخيصا لإنشاء حزب بالإجحاف بحقه فبإمكانه اللجوء إلى القضاء والى المحكمة الإدارية العليا كي تنصفه.
وشدد البحري على أن الطلب الذي يقدم من قبل طالبي الترخيص يجب أن يكون مرفقا ببعض الوثائق لذلك تنص المادة العاشرة من قانون الأحزاب على أن يرفق بطلب الترخيص أولا النظام الداخلي لهذا الحزب وثانيا البرنامج السياسي الذي يقوم عليه إضافة إلى القواعد الأخرى الناظمة لشؤون هذا الحزب سواء كانت سياسية أو تنظيمية أو إدارية أو مالية مع بعض التفاصيل الأخرى كاسم الحزب وشعاره وعنوان مقره الرئيسي ومقاره الفرعية الأخرى وأهداف ومبادئ هذا الحزب وشروط العضوية فيه وأيضا كيفية تنظيم هيئات الحزب وقيادا ته فضلا عن أسلوب اختيار قيادا ت الحزب الذي يجب أن يكون ديمقراطيا.
وقال البحري إن من مهمة الأحزاب السياسية تنظيم المواطنين وتمثيلهم سياسيا بمعنى أن مهمة الحزب هي تكوين القيادات السياسية التي ستدخل المعركة الانتخابية وكل حزب سيقدم مرشحيه الذين سيفوزون بمقاعد في البرلمان وسيمارسون دورهم في اقتراح التشريعات والرقابة على الحكومة.
وأشار البحري إلى أن القول بان المادة الثامنة من الدستور يمكن تعديلها بدقائق خطأ كبير لأن المادة 149 من الدستور تقول بأن الجهة التي تملك حق تعديل الدستور أو اقتراح تعديله إما رئيس الجمهورية بطلب منه أو بطلب ما لا يقل عن ثلث مجلس الشعب وهذا الطلب سواء كان صادرا عن رئيس الجمهورية أو عدد من أعضاء المجلس فسيتم تقديمه إلى رئيس مجلس الشعب الذي سيشكل لجنة خاصة من ذوي الاختصاص تكون مهمتها دراسة اقتراحات التعديل.
وأوضح البحري أن المهلة التي تعطى للجنة هي 15 يوما يمكن تمديدها 5 أيام أخرى لتقديم تقريرها وبعد ذلك يجتمع المجلس ليصوت على التعديل ويشترط لاعتبار التعديل نافذا أن يقره مجلس الشعب بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه على الأقل وأن يقترن ذلك بتصديق رئيس الجمهورية لذا نحن نرى أن السوق التأسيسية التي تملك تعديل الدستور هي عملية تشاركية بين من يملك الاقتراح وهم رئيس الجمهورية وعدد من أعضاء مجلس الشعب وبين من يملك إقرار التعديل بصفة نهائية وهو رئيس الجمهورية ممثلا للسلطة التنفيذية ومجلس الشعب.
وحول الإعانات التي توزعها الدولة سنويا على الأحزاب لفت البحري إلى أن اللجنة تقترح سنويا على الدولة مبلغا إجماليا يتم لحظه في الموازنة العامة ليصرف على كل الأحزاب موضحا أن مبلغ المعونة سيتم توزيعه بنسبة 40 بالمئة للأحزاب التي لها ممثل في مجلس الشعب وبحسب نسبة تمثيلها وإذا لم يكن لديها ممثل فسيكون لها 60 بالمئة وفقا لعدد الأصوات.
وقال البحري إن المهلة التي أعطيت للجنة لإنجاز عملها هي شهر واحد على الأكثر ولكن ونتيجة لاجتماعات اللجنة المكثفة تم إنجاز المهمة في زمن لا يتجاوز الأسبوعين موضحا أن من لديه أي استفسار حول موضوع قانون الأحزاب بإمكانه الدخول على موقع التشاركية التابع لرئاسة مجلس الوزراء لإبداء رأيه مع التعليل والسبب.
 
أعلى