فتاوى اسلامية

المارد

بيلساني عميد

إنضم
Dec 3, 2008
المشاركات
3,270
مستوى التفاعل
34
المطرح
سوريا
السلام عليكم هون الي بدو يحط فتوى يعرفها او سامعها من شيخ للاستفادة للجميع
 

سحر الشرق

بيلساني سنة رابعة

إنضم
Dec 15, 2008
المشاركات
733
مستوى التفاعل
30
المطرح
دمشق
الزواج العرفي (حرام ) لانو الزواج الشرعي بدو موافقة ولي الامر
 

المارد

بيلساني عميد

إنضم
Dec 3, 2008
المشاركات
3,270
مستوى التفاعل
34
المطرح
سوريا
رقم الفتوى : 5962عنوان الفتوى :حكم الزواج العرفي.تاريخ الفتوى :03 ذو الحجة 1424 الســؤال هل الزواج العرفي حرام أم حلال ؟
الجـــوابالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالزواج العرفي غالباً ما يطلق على الزواج الذي لم يسجل في المحكمة. وهذا الزواج إن اشتمل على الأركان والشروط وعدمت فيه الموانع فهو زواج صحيح، لكنه لم يسجل في المحكمة، وقد يترتب على ذلك مفاسد كثيرة، إذ المقصود من تسجيل الزواج في المحكمة صيانة الحقوق لكلا الزوجين وتوثيقها، وثبوت النسب وغير ذلك، ورفع الظلم أو الاعتداء إن وجد، وربما تمكن الزوج أو الزوجة من أخذ الأوراق العرفية وتمزيقها وإنكار الزواج، وهذه التجاوزات تحصل كثيراً.
وسوء كان الزواج عرفياً أو غير عرفي فلا بد أن تتوفر فيه الأركان والشروط كي يكون صحيحاً.
أما الأركان فأهمها: الإيجاب والقبول.
وأما الشروط فأهمها: الولي، والشاهدان، والصداق (المهر) لقوله
sallah.gif
: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" رواه ابن حبان في صحيحه عن عائشة وقال: ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر، وصححه ابن حزم، ورواه البهيقي والدراقطني، ولقوله
sallah.gif
: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه الترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان والألباني.

وأما الصداق فلا بد منه، لقوله تعالى: ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) [النساء:4] ولقوله
sallah.gif
: لرجل أراد أن يزوجه من امرأة:"التمس ولو خاتماً من حديد" رواه البخاري ومسلم.

ومن هنا فإننا ننصح إخواننا المسلمين بالبعد عن الزواج العرفي، والحرص على الزواج الصحيح الموثق.
كما ننبه إلى صورة محرمة منكرة يقع فيها بعض الناس وهي: ‏
‏(أن يلتقي الرجل بالمرأة ويقول لها: زوجيني نفسك، فتقول زوجتك نفسي، ‏ويكتبان ورقة بذلك، ويعاشرها معاشرة الأزواج بحجة أنهما متزوجان زواجاً ‏عرفياً).‏
فهذه الصورة ليست زواجاً لا عرفياً ولا غيره، بل هي زنا لأنها تمت دون وجود ‏الولي والشاهدين، وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا أراد ‏الزواج فليتزوج وفق الضوابط الشرعية المعتبرة في الزواج كما تقدم.‏
والله أعلم.
المفتي :مركز الفتوى
 

زهرة النرجس

بيلساني عميد

إنضم
Jun 28, 2008
المشاركات
3,218
مستوى التفاعل
30
المطرح
بالغربة
ماحكم التدخين ؟:24::24:


يسلمو خيو المارد
 

المارد

بيلساني عميد

إنضم
Dec 3, 2008
المشاركات
3,270
مستوى التفاعل
34
المطرح
سوريا
الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن التدخين مُحرم شرعاً؛ لكونه خبيثاً، ومشتملاً على أضرار كثيرة، ومفاسد عظيمة، والله عزوجل إنما أباح لعباده الطيبات من المطاعم والمشارب وغير ذلك، وحرَّم عليهم كل خبيث، قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ [المائدة:4]، ومعلوم لدى كل عاقل أن التدخين من جملة الخبائث؛ لكونه مشتملاً على مواد ضارَّة.
وقد أجمع العالم بأسره -مسلمون وكفار- على الاعتراف بأضراره الخطيرة، وأنه تجب محاربته، والتضييق عليه؛ لما ثبت طبياً في أبحاث عالمية أن التدخين يسبب أنواعاً عديدة من السرطان، أهمها سرطان الرئة، وهو مرض نادر جداً بين غير المدخنين، ونسبة الإصابة به تزداد بازدياد عدد السجائر المستهلكة، وازدياد مدة التدخين، وتقل هذه النسبة تدريجياً عند الإقلاع عن التدخين، مما يثبت العلاقة المباشرة بين التدخين وسرطان الرئة.
ويسبب أيضاً سرطان الشفة، وسرطانات الفم، بما فيها اللسان، وسرطان الحنجرة. كما أن هناك دراسات تدل على أن التدخين هو أحد مسببات سرطان المريء والمثانة، والتدخين يسبب تقلصاً في شرايين القلب؛ مما يسبب الذبحة القلبية؛ فالأبحاث الطبية قد أظهرت -بطريقة غير قابلة للجدل- التأثير السيئ للتدخين على القلب وشرايينه؛ إذ إن مادة النيكوتين تذوب في اللعاب، وتمتص بواسطة الدم، وتسبب تقلصاً واضحاً في شرايين القلب وباقي شرايين الجسم، وقد قال الله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء:29]، وقال: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة:175]، و(روى مالك) في "موطأه" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ضرر ولا ضرار"، ومن القواعد المقررة في الشرع أن الضرر يزال.
وهو بهذا سُمٌّ من السموم القاتلة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " َمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ في يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ في نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فيها أَبَدًا"، (متفق عليه) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
كما أن التدخين مهلكة للمال، الذي جعله الله قياماً للحياة وسَيُسأل عنه الإنسان يوم القيامة؛ فقد روى الترمذي عن أبي برزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره؛ فيم أفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه"، ولا شك أن إنفاق المال في هذا الأمر يعد أمراً محرَّماً؛ لأنه في الحقيقة حرق له.
وقد سئل العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله عن حكم التدخين فقال: "التدخين محرم، لما فيه من المضار الكثيرة وكل أنواعه محرمة، فالواجب على المسلم تركه، والحذر منه، وعدم مجالسة أهله".
فيجب عليك ترك السجائر، والإقلاع عنها، والمبادرة إلى التوبة، والإنابة إلى الله، والندم على هذه المعصية، والعزم على ألا يعود إليها أبداً، ونذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه"، واللهَ نسأل أن يتوب عليك من تلك المعصية،، والله أعلم.
ما هو حكم تدخين النرجيلة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
أما التدخين بكل أنواعه وأشكاله محرم لخبثه وضرره بالمدخن، وأذيته لمن حول المدخن وقد قال تعالى (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) [الأعراف: 157]. وقال صلى الله عليه وسلم: "ولا ضرر ولا ضرار" أخرجه مالك في الموطأ وابن ماجة والدار قطني وحسنه السيوطي وصححه الألباني والله أعلم.

مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
فإن تناوله حرام لأن ضرره ثابت بشكل يقيني متفق عليه من أطباء العالم الدكتور محمد سعيد البوطي
 

المستشـــار

أدميرال

إنضم
Aug 21, 2008
المشاركات
10,962
مستوى التفاعل
82
المطرح
Riyadh
حكم التدخين (( محرم ))

لقول الله تعالى في كتابه العزيز { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة }

وقوله عليه الصلاة والسلام (( لا ضرر ولا ضرار ))



وهناك آيات وأحاديث أخرى

والأجيلة نفس الحكم والله أعلم

طيب ما حكم الحجاب ؟

 

المارد

بيلساني عميد

إنضم
Dec 3, 2008
المشاركات
3,270
مستوى التفاعل
34
المطرح
سوريا
الحجاب في الجملة واجب بإجماع المسلمين، قال تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [سورة الأحزاب: آية 53‏]، والضمير وإن كان لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهو عام لجميع نساء الأمة لقوله: {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ‏} [سورة الأحزاب: آية 53‏]، فهذا تعليل يشمل الجميع؛ لأن طهارة القلوب مطلوبة لكل الأمة، وقال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ} [سورة الأحزاب: آية 59‏]، فهذا عام لجميع النساء من أمهات المؤمنين وبنات الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهن من نساء المؤمنين، فالحجاب في الجملة واجب بإجماع المسلمين، والسفور حرام.
وأما المراد بقوله تعالى: {إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [سورة النور: آية 31‏]، فالصحيح من قولي المفسرين أن المراد بما ظهر منها: زينة الثياب والحلي، فالمراد بذلك الزينة التي تلبسها المرأة لا زينة الجسم، وإنما المراد بالزينة الظاهرة الزينة التي تلبسها المرأة إذا ظهر منها شيء بغير قصد، فإنها لا تؤاخذ على ذلك، أما إذا تعمدت وأظهرته فإنها تأثم بذلك ويحرم عليها، فقوله: {إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [سورة النور: آية 31‏] أي: ظهر من غير قصد، فإذا ظهر شيء من زينة ثياب المرأة أو من حليها من غير قصد فإنها لا تأثم بذلك، ولكن إذا علمت بذلك وتركته أو تعمدت إخراجه وإظهاره فإنها تأثم لما في ذلك من الفتنة للرجال.
وأما قضية إسدال الخمار المأمور به في قوله: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [سورة النور: آية 31‏]، فالمراد بالخمار غطاء الرأس، والمعنى: أنها تغطي بخمارها وجهها ونحرها، فتدلي الخمار من رأسها على وجهها وعلى نحرها خلافًا لما كان عليه الأمر في الجاهلية، فإن نساء الجاهلية كن يكشفن نحورهن وصدورهن ويسدلن الخمار من ورائهن كما جاء في كتب التفسير، والله جل جلاله أمر نساء المسلمين أن يضربن بخمرهن على جيوبهن، والمراد بالجيب فتحة الثوب من أعلاه من الأمام، فهذا يستلزم أن تغطي المرأة وجهها ونحرها ولا يظهر شيء من جسمها، لأن الوجه أعظم زينة في جسم المرأة، وهو محل الأنظار، وهو محل الفتنة، وهو مركز الحسن والجمال، فهذا هو الصحيح في تفسير الآية الكريمة أن الوجه يجب ستره.
وإن كان بعض العلماء يرى جواز كشفه وكشف الكفين، ولكن كلٌّ يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القول لا يتناسب مع سياق الآية وما فسرها به أئمة السلف من الصحابة والتابعين حتى إن ابن عباس رضي الله عنهما لما سأله عبيدة السلماني عن معنى قوله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ} [سورة الأحزاب: آية 59‏] أدنى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الغطاء على وجهه وأبدى عينًا واحدة. فهذا تفسير منه للآية، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يفسر قوله تعالى: {إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [سورة النور: آية 31‏] بأن المراد زينة الثياب‏ كما ذكرنا، وليس زينة الوجه كما قاله من قاله، فيكون ابن عباس إذًا رجع إلى قول ابن مسعود في آخر الأمرين كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنه كان في أول الأمر يجوز للمرأة أن تبدي وجهها، ولكن بعدما نزلت آية الحجاب نسخ ذلك، وصارت يجب عليها تغطية وجهها والله اعلم‏. المفتي: صالح بن فوزان الفوزان
إن حجاب المرأة المسلمة فرض على كل من بلغت سن التكليف ، وهو السن الذي ترى فيه الأنثى الحيض ، وهذا الحكم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ، فالكتاب : قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ) [الأحزاب 059] وقال تعالى في سورة النور: (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) [النور 031] . وأما الحديث فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يا أسماء ، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا ". وأشار إلى وجهه وكفيه" رواه أبو داود . وهذا إجماع المسلمين سلفاً وخلفاً ، وهو من المعلوم من الدين بالضرورة ، وهذا يعد من قبيل الفرض اللازم الذي هو جزء من الدين . ومما سبق يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. الافتاء مصر
انعقد الإجماع على أن ما عدا الوجه والكفَّيْن من المرأة عورة، لا يجوز أن يراه منها إلاّ المحارم الذين لا يجوز لها الزواج منهم، كالأخ والأب والابن إلخ.

ومن أبرز الأدلة على ذلك قوله تعالى: {وقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أبْصارِهِنَّ ويَحْفَظْنَ فُروجَهُنَّ ولا يُبْدينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها} [النُّور: 24/31]. ذهب ابن عباس، وتبعه جمهور المفسِّرين، إلى أن المراد بما ظهر منها الوجه والكفّان. وهنالك أحاديث ثابتة تؤيد ذلك.
أما الوجه والكفَّان فهما عند جمهور المفسِّرين وأكثر الفقهاء غير داخلة في العورة التي يجب سترها.
إلا أن هذا الجمهور وغيرهم متَّفقون على أنه يحرم النظر إلى وجه المرأة بشهوة، وإذا علمت المرأة أو غلب على ظنها أن من حولها من الرجال من ينظر إليها بهذا الشكل، فإن الواجب عليها ألاّ تمكِّنهم من ذلك، بأن تبتعد عنهم أو لا تخرج من دارها، أو تنكر عليهم بطريقة تجعلهم يقلعون عن هذا المحرَّم. فإن لم تجد إلى ذلك سبيلاً، وجب عليها أن تستر وجهها عنهم.
الدكتور محمد سعيد البوطي
 
أعلى