قوانين مرسى «للقمع» لا «للحريات»!

{*B*A*T*M*A*N*}

مشرف

إنضم
Sep 21, 2011
المشاركات
23,222
مستوى التفاعل
80
المطرح
دمشق
لسنوات طويلة كان النظام السابق ينتهك حقوق الإنسان بموجب قوانين، حيث ثم تجريم إنشاء الأحزاب والتظاهر السلمى والإضراب وانتقاد الحكام بالقانون، وكان الدستور يحيل فى تنظيم وممارسة الحقوق والحريات إلى القانون، وهنا كانت السلطة التشريعية تصادر تلك الحقوق بالقانون، بل الأغرب فى الأمر أن القوانين كانت تتضمن من الشروط ما يجعل ممارسة الحقوق مستحيلة أو شبه مستحيلة، فعلى سبيل المثال قانون إنشاء الأحزاب السياسية كان يعطل إنشاء الأحزاب أكثر من قبولها، لدرجة أن حزبى الوسط والكرامة قد ظلا أكثر من عشر سنوات قبل الحصول على التصريح القانونى، ولم يحصلا عليه غير بعد الثورة، أيضاً حق الإضراب كان مقيدا لدرجة أن كل الإضرابات التى شهدتها مصر قبل الثورة وبعدها تعد مخالفة للقانون.

وجاءت الثورة بمكتسباتها وكانت الحقوق والحريات أحد أعمدتها الأساسية، لذا كان من المنتظر أن تأتى قوانين وتشريعات ديمقراطية تحترم وتصون تلك الحقوق لا أن تصادرها وتجرمها، فبالنظر للقوانين المقترحة حالياً والمعروضة على مجلس الوزراء لإقرارها تمهيدا لعرضها على الرئيس لإصدارها بما يملك من سلطة تشريعية أعتقد أن أخطر 3 قوانين، جاء الأول بعنوان «حماية المجتمع من الخطرين» وهو أشبه بـ«قانون الاشتباه» لأنه يجرم قيام المشتبه بهم الإتيان بسلوك جسيم، أى قبل أن يقوم بارتكاب الجريمة، وهو ينص على تدابير وقائية كالوضع تحت مراقبة الشرطة أو حظر التواجد فى أماكن محددة أو الإيداع فى إحدى مؤسسات العمل أى الاحتجاز، إذن فنحن أمام إعادة إنتاج لقانون الاشتباه الذى حكم بعدم دستوريته لأنه يعاقب على لا جريمة، أى قبل ارتكابها، ودون تحديد تعريف دقيق للسلوك الجسيم وماهيته وأركانها، الأمر الذى يفتح الباب للتعسف فى تطبيقه والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين.

أما القانون الثانى فهو القانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وهو تقريبا قانون للتصدى للإضراب عن العمل، وهو الحق الذى تضمنته الاتفاقيات الدولية كأحد حقوق العمال التى تشكل نقطة التوازن فى علاقات العمل، لاسيما وأن قانون العمل الحالى يعطى الحق لأصحاب الأعمال فى الفصل التعسفى أو حتى غلق المنشأة، أما القانون الثالث فهو «قانون تنظيم التظاهر فى الطرق العمومية» وهو قانون معيب أيضاً، حيث إنه يضع شروطا على ممارسة الحق فى التظاهر منها أن يكون الطلب أو الإخطار بالمظاهرة قبلها بثلاثة أيام، وهو مدة طويلة تتناقض مع حرية التعبير الجماعى عن الرأى، والتى قد تحتاج أن يخرج أى جماعة من المواطنين فى مظاهرة احتجاجا على قرار أو موقف لا يمكن تأجيله لحين الحصول على الترخيص بعد ثلاثة أيام، كما أنه يعطى الحق للشرطة للاعتراض على المظاهرة أو التفاوض مع الجهة التى يتم التظاهر ضدها، وهو خارج اختصاص الجهة الإدارية أو وزارة الداخلية، فالمفترض أن يتم إخطار هذه الجهة بالمظاهرة وتعمل على ألا تتعطل المرافق أو المرور أو أن المظاهرة تشكل تهديدا للأفراد أو الممتلكات، عدا ذلك فإن التظاهر السلمى حق يجب أن تبذل الوزارة أقصى جهودها لضمانه بل وتضمن وتحمى المتظاهرين وتأمنهم فى ذات الوقت، مثلما يحدث فى الدول الديمقراطية.

يبدو أن المصريين الآن بين نارين إما أن يقبلوا قانون طوارئ جديدا أو حزمة من القوانين والتشريعات تقيد حقوقا أساسية ناضلت منظمات حقوق الإنسان من أجل نيلها ودفاعا عنها سنوات طويلة، وكانت هى السبيل لتحقيق الثورة التى ما كانت لتحدث لولا حق التظاهر الذى انتزعه المصريون فى ظل سياسات قمعية انتهكت فيها حقوق الإنسان على نطاق واسع.

ونهاية، فإنه لا مبرر على الإطلاق لإصدار مثل هذه القوانين القمعية الآن لاسيما فى غيبة البرلمان، فضلاً عن كون قانون العقوبات المصرى به مواد قانونية كافية تماماً لمواجهة الانفلات الأمنى والخروج على القانون.
 
أعلى