مرسومــان بإحــداث كليتين للعلوم في درعـا والقنيطرة والسماح للمخابر اللغوية المرخصة بإقامة دورات تعليمية

DE$!GNER

بيلساني محترف

إنضم
Apr 4, 2011
المشاركات
2,637
مستوى التفاعل
44
المطرح
بين الأقلام والألوان ولوحات التصميم

b.jpg

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم رقم (228) القاضي بإحداث كليتين في جامعة دمشق هما كلية العلوم الثانية ومقرها مدينة درعا وكلية العلوم الثالثة ومقرها مدينة القنيطرة.

وفيما يلي نص المرسوم ‏
رئيس الجمهورية ‏
بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولاسيما المادة 16 منه يرسم مايلي: ‏
المادة 1 : أ ـ تحدث في جامعة دمشق الكليتان الآتيتان: ‏
كلية العلوم الثانية مقرها مدينة درعا. ‏
كلية العلوم الثالثة مقرها مدينة القنيطرة. ‏
ب ـ تضاف الكليتان المذكورتان في الفقرة (أ) إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام2006. ‏
المادة 2 : ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه. ‏
دمشق في 19/7/1432 هجري الموافق لـ 22/6/2011 ميلادي. ‏
كما أصدر الرئيس الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم (73) القاضي بالسماح للمخابر اللغوية المرخصة أصولا بإقامة دورات لتعليم اللغات الأجنبية غير المحلية أو المواد التعليمية للشهادتين (التعليم الأساسي والثانوي) خارج أوقات الدوام الرسمي على أن يبدأ الدوام فيها من الساعة الخامسة عشرة ظهراً وحتى الساعة العشرين ليلاً. ‏
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي: ‏
رئيس الجمهورية ‏
بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي: ‏
المادة 1: يسمح للمخابر اللغوية المرخصة أصولاً بإقامة دورات لتعليم اللغات الأجنبية غير المحلية أو المواد التعليمية للشهادتين (التعليم الأساسي والثانوي حصراً) خارج أوقات الدوام الرسمي على أن يبدأ الدوام فيها من الساعة الخامسة عشرة ظهراً وحتى الساعة العشرين ليلاً. ‏
المادة 2: تقتصر الدورات التعليمية في المخابر المذكورة على الطلبة الأحرار الراغبين في التقدم لامتحان الشهادتين المذكورتين والذين يحق لهم التقدم للامتحانات العامة بصفة أحرار والطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة الراغبين بالتقدم بصفة ناجح ويعيد. ‏
المادة 3: يحظر على العاملين في وزارة التربية من (مدرسين أو معلمين أو إداريين أو موجهين تربويين أو موجهين اختصاص أو موجهين أوائل) العمل في المخابر اللغوية. ‏
المادة 4: تغلق المخابر اللغوية المخالفة للشروط المذكورة آنفا وتتخذ بحقها العقوبات المنصوص عليها بالمادة (101) من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2004 ميلادي والبلاغات الصادرة تنفيذاً لها. ‏
المادة 5: تلغى أحكام المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم (35) تاريخ 28/4/2010 ميلادي القاضية بحصر عمل المخابر اللغوية بإقامة دورات للغات الأجنبية. ‏
المادة 6: توزع بقرار من وزير التربية.. ‏
1ـ المبالغ المجباة من العقوبات المفروضة بحق المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة لأحكام المرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2004 ميلادي وتعليماته التنفيذية والبلاغات الوزارية الصادرة تنفيذاً لها من تاريخ صدور المرسوم التشريعي آنف الذكر. ‏
2ـ الغرامات المالية الناتجة عن تطبيق المرسوم التشريعي رقم (35) تاريخ 28/4/2010 ميلادي من تاريخ المرسوم التشريعي المذكور. ‏
3ـ الغرامات المالية الناتجة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي . ‏
المادة 7: فيما لم يرد فيه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2004 ميلادي والمرسوم التشريعي رقم (35) لعام 2010 ميلادي. ‏
المادة 8: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره . ‏
دمشق في 19/7/1432 هجري الموافق لـ22/6/2011 ميلادي. ‏
 

ĻàĎỷ iЙ ŖẼD

ܓܨ أشهق بأسمه ܓܨ

إنضم
Jan 23, 2009
المشاركات
5,503
مستوى التفاعل
87
المطرح
بعيونو
رسايل :

أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ورائحة أمي

يعطيك العافيه الله يوفق:25:
 
أعلى