هل يجوز لي التبرع بنقل دم لمريض أوشك على الهلاك وهو على غير دين الإسلام؟

§ أبو المر §

بيلساني فعال

إنضم
Jun 28, 2008
المشاركات
110
مستوى التفاعل
87
المطرح
مع احلى قمر بلبلد
هل يجوز لي التبرع بنقل دم لمريض أوشك على الهلاك وهو على غير دين الإسلام؟
لا أعلم مانعا من ذلك، لأن الله تعالى يقول جل وعلا في كتابه العظيم: (( لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ )) [الممتحنة: 8].

فأخبر سبحانه أنه لا ينهانا عن الكفار الذين لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا أن نبرهم ونحسن إليهم، والمضطر في حاجة شديدة إلى الإسعاف، وقد جاءت أم أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها إلى بنتها؛ وهي كافرة، في المدينة في وقت الهدنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة تسألها الصلة، فاستفتت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأفتاها أن تصلها، وقال: (( صلي أمك )) وهي كافرة.

فإذا اضطر المعاهد أو الكافر المستأمن الذي ليس بينا وبينه حرب، إذا اضطر إلى ذلك فلا بأس بالصدقة عليه من الدم، كما لو اضطر إلى الميتة، وأنت مأجور في ذلك؛ لأنه لا حرج عليك أن تسعف من اضطر إلى الصدقة.
 

الحسواني

بيلساني سنة أولى

إنضم
Nov 1, 2008
المشاركات
475
مستوى التفاعل
0
المطرح
السعودية
شكرا لك يا أبو المر

قد يكون تبرعك للدم لذلك الكافر سببا في دخوله الاسلام

بس ما عرفنا هي الفتوى مين قايلها ...

وعلى راسي انت والمفتي :24::24:
 

المارد

بيلساني عميد

إنضم
Dec 3, 2008
المشاركات
3,270
مستوى التفاعل
34
المطرح
سوريا
السلام عليكم سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن ذلك فقال :
" لا أعلم مانعاً من ذلك ، لأن الله تعالى يقول في كتابه العظيم : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ) الممتحنة /8
فأخبر الله سبحانه أنه لا ينهانا عن الكفار الذين لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا أن نبرَّهم ونُحسن إليهم ، والمضطر في حاجة شديدة إلى الإسعاف ، وقد جاءت أم أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها إلى بنتها وهي كافرة ، في المدينة في وقت الهدنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة ـ تسألها الصلة ، فاستفتت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأفتاها أن تصِلها ، وقال : ( صلي أمك وهي كافرة )
فإذا اضطر المعاهد أو الكافر المستأمن الذي ليس بيننا وبينه حرب ، إذا اضطر إلى ذلك فلا بأس بالصدقة عليه من الدم ، كما لو اضطر إلى الميتة ، وأنت مأجور في ذلك ، لانه لا حرج عليك أن تسعف من اضطر إلى الصدقة ."
من كتاب فتاوى نور على الدرب ج 1 ص 376
وبناء عليه ، فإن الكافر المحارب الذي بينه وبين المسلمين حرب لا يجوز له التبرع بالدم ، لأن في هذا إعانة على عدوانه على المسلمين ، وهو أمر خطير جداً ، نسأل الله السلامة والعافية . الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
هؤلاء الكفار لا يخلو أمرهم من حالتين:
الحالة الأولى: أن يكونوا كفاراً محاربين للمسلمين، فهؤلاء لا يجوز التبرع لهم؛ لأن هؤلاء أعداء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم-، وهم محاربون للمسلمين، فلا تجوز إعانتهم عليهم.
الحالة الثانية: أن يكونوا كفاراً غير محاربين، وإنما هم مستأمنون أو معاهدون، فهؤلاء في حال الضرورة يجوز التبرع لهم؛ لقول الله عز وجل-: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً"[المائدة: 32]. والله أعلم. د. خالد بن علي المشيقح
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
أعلى