تعليمات التعامل بحقوق الأفضلية

السياسي

مشرف

إنضم
Jun 24, 2008
المشاركات
34,101
مستوى التفاعل
9
المطرح
قلب الحدث
damas4.jpg
المادة (1):
يتوجب على كل شركة مساهمة ترغب بزيادة رأسمالها عبر إصدار أسهم الحصول على موافقة الهيئة وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عنها في نظام إصدار وطرح الأوراق المالية.

المادة: (2)
يكون لكل مساهم حق الأفضلية بالاكتتاب بعدد من أسهم زيادة رأس المال يتناسب مع عدد أسهمه التي يملكها قبل الزيادة .

المادة: (3)
يعرف حق الأفضلية بأنه الحق الممنوح قانوناً لمساهمي الشركة المصدرة بأولوية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال وبنسبة مساهمة كل منهم فيه بتاريخ اكتساب الحق، ويعتبر هذا الحق ورقة مالية قابلة للتداول خلال الفترة المحددة في هذه التعليمات.

المادة (4):
أ*-يكون عدد حقوق الأفضلية مساوياً لعدد أسهم زيادة رأس المال المنوي إصدارها من قبل الشركة و الموافَق على إصدارها من قبل مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
ب*-يُحدَّد أصحاب حق الأفضلية بالمساهمين المسجلين في السجل الصادر عن مركز المقاصة والحفظ المركزي بالنسبة للشركات المدرجة في السوق، أو الصادر عن الشركة المصدرة بالنسبة للشركات غير المدرجة في السوق، وذلك في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة مجلس المفوضين على زيادة رأس المال.

المادة :(5)
أ*-يتم الإعلان عن تاريخ اكتساب حق الأفضلية وفترة تداوله وممارسته قبل تاريخ اكتساب هذا الحق بعشرة أيام على الأقل ولمرتين متتاليتين في صحيفتين يوميتين واسعتي الإنتشار تُحددان بموافقة الهيئة.
ب*-يتوجب على مدير الإصدار قبل تاريخ اكتساب الحق إرسال بطاقة مكشوفة مضمونة أو رسالة عبر الهاتف الجوال إلى كل مساهم في محل إقامته أو رقم جواله المدونين في سجل المساهمين لإعلامه بحق الأفضلية.
ج*-يتم تطبيق أحكام الفقرتين أ- ب من هذه المادة سواء كانت الشركة مدرجة أو غير مدرجة في السوق.

المادة: (6)
تحُدد نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال والمعتمدة من قبل الهيئة ما يلي:
-الفترة الزمنية لتداول حقوق الأفضلية سواء في السوق أو خارجه (حسب وضع الشركة من حيث الإدراج) .
-الفترة الزمنية لممارسة حاملي حقوق الأفضلية ،كما هم في نهاية فترة تداول هذا الحق ،حقَّهم بالاكتتاب بأسهم الزيادة والتي تبدأ خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من انتهاء فترة تداول حقوق الأفضلية، ولمدة عشرين يوماً على الأقل.

المادة (7):
1.يتوجب على مدير الإصدار تزويد الهيئة بجدول مفصل يتضمن أسماء المساهمين أصحاب حق الأفضلية في الاكتتاب وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم ونسبة ملكيته إلى إجمالي رأس مال الشركة بتاريخ اكتساب الحق وجدول آخر بتاريخ انتهاء فترة تداوله.
2.يجب أن يصادق مجلس إدارة الشركة المصدرة على الجدولين المذكورين،و في حال كانت الشركة مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية فيصادق على هذا الجدول مركز المقاصة والحفظ المركزي .

المادة (8):
بالنسبة للشركات المدرجة في السوق:
*أ.تُصدر سوق دمشق للأوراق المالية دليل إجراءات إدراج وتداول حقوق الأفضلية لأسهم الشركات المدرجة، يُعتمد من قبل الهيئة.
*ب.تعتبر حقوق الأفضلية بالاكتتاب مسجلة حكماً لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي بأسماء مالكيها كما هم في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على زيادة رأس المال.
*ج.تعتبر حقوق الأفضلية بالاكتتاب مدرجة حكماً للتداول في السوق اعتباراً من يوم العمل التالي لليوم الخامس عشر المشار إليه في الفقرة (ب) أعلاه، ويتم إلغاء إدراجها حكماً عند انتهاء فترة تداولها المحددة في نشرة الإصدار.
*د.لا يتقاضى المركز والسوق أية بدلات لقاء تسجيل و إدراج حقوق الأفضلية بالاكتتاب لديهما.
*ه.يتم احتساب السعر الافتتاحي لحق الأفضلية بالاكتتاب وفقاً للآلية المعلنة التي يحددها السوق لهذه الغاية بموافقة الهيئة.
*و.يشترط لبيع حقوق الأفضلية في السوق بالنسبة للشركات المدرجة أن تكون الأسهم التي نتجت عنها هذه الحقوق مودعة لدى المركز ومسجلة في حساب المستثمر لدى الوسيط.
*ز.أما إذا كانت تلك الأسهم غير مودعة ، فيتوجب على المساهم إيداعها قبل نهاية فترة التداول على حقوق الأفضلية بخمسة أيام عمل على الأقل ، حيث يتم إيداع حقوق الأفضلية بمجرد إيداع الأسهم ، ومن ثم يجري تحويل هذه الحقوق من حساب المستثمر لدى المركز إلى حسابه لدى الوسيط وذلك وفق إجراءات الإيداع المعمول بها في السوق.

المادة (9):
*أ.تقوم الشركة المصدرة المدرجة في السوق بعرض بيع أسهم زيادة رأس المال الفائضة غير المكتتب بها من خلال السوق وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إدراج أسهم الزيادة وفقاً لما تقتضيه مصلحة المساهمين وبسعر لا يقل عن سعر الإصدار مضافاً إليه البدلات والعمولات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
*ب.تقيد الشركة إجمالي حصيلة بيع الأسهم المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مطروحا منها قيمة هذه الأسهم بسعر الإصدار وكذلك العمولات والبدلات المترتبة على عملية البيع كأمانات لصالح المساهمين الذين لم يمارسوا كلاً أو جزءاً حق الاكتتاب وذلك بنسبة مساهمة كل منهم.
ج*-إذا لم تتمكن الشركة من بيع كامل الأسهم غير المكتتب بها بسعر يزيد عن سعر الإصدار، فيحق للشركة بعد حصولها على موافقة الهيئة تغطية الأسهم المتبقية وتسجيلها كأسهم خزينة بقرار من مجلس الإدارة .

المادة: (10)
بالنسبة للشركات غير المدرجة:
أ*-تُحدد نشرة الإصدار المعتمدة من قبل الهيئة،إجراءات التنازل عن حق الأفضلية والجهة التي يتم التنازل لديها.
ب*-يحق لكل صاحب حق أفضلية أن يكتتب بنسبة ما يملكه من حقوق وفقاً لسعر الإصدار المعلن،كما يحق له في الوقت ذاته الاكتتاب بأعداد إضافية من الأسهم لتغطية تلك الأسهم التي لم يُمارَس حق الاكتتاب فيها،ويكون الاكتتاب عندئذ بهذه الأسهم وفقاً لأحد الأسعار المحددة من قبل الشركة والموافق عليها من قبل الهيئة والتي لا يجوز أن تقل عن سعر الإصدار الأصلي مع مراعاة أنه لا يجوز للمكتتب اختيار أكثر من سعر واحد.
ج- في حال عدم الاكتتاب بكامل أسهم زيادة رأس المال الجديدة كلٌ بنسبة ما يمتلكه من حقوق أفضلية، يتم تخصيص الأسهم الفائضة للمكتتبين الذين اكتتبوا بأسهم تزيد عن الأسهم المستحقة لهم بالسعر الأعلى ثم الأقل فالأقل من الأسعار المحددة.
د*-تقيد الشركة إجمالي حصيلة بيع الأسهم الفائضة المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة مطروحاً منها قيمة هذه الأسهم بسعر الإصدار كأمانات لصالح المساهمين الذين لم يمارسوا كلاً أو جزءاً حق الاكتتاب وذلك بنسبة مساهمة كل منهم.
هـ -إذا لم تتم تغطية كامل أسهم زيادة رأس المال وفقاً لأحكام الفقرة (ج) يتم طرح الأسهم الفائضة على الاكتتاب العام للجمهور،وتتبع في هذا الاكتتاب الأحكام المتعلقة بالاكتتاب برأس مال الشركة عند التأسيس.



تعرف أكثر على صلب الموضوع من هنـــــااااااااااااااااااااااااا بورصة دمشق ..................
 
أعلى