وزارة الزراعة تعد مشروعاً يسمح ببيع الفلاحين الأراضي المؤجرة لهم

{*B*A*T*M*A*N*}

مشرف

إنضم
Sep 21, 2011
المشاركات
23,222
مستوى التفاعل
80
المطرح
دمشق
[h=3]أنجزت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مشروع قانون يتضمن السماح لوزارة الزراعة ببيع الفلاحين أراضي الاستيلاء المؤجرة لهم من خلال عمليات البحث الاجتماعي ووفق شروط وأسس محددة.[/h] [h=3]ووفقا لصحيفة "الثورة" المحلية، فقد بينت الوزارة أن الأسباب الموجبة لصدور هذا الصك في انه تم الاستيلاء على المساحات الزائدة عن سقف الملكية الزراعية لدى الملاك المشمولين بأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 61 لعام 1958 وتعديلاته وتم توزيع قسم منها في الستينيات وبداية السبعينيات من القرن الماضي حيث توقف التوزيع في العام 1974 وبعد هذا التاريخ تم إدارة واستثمار هذه الأراضي بموجب عقود إيجار تم تنظيمها مع الفلاحين من خلال عمليات البحث الاجتماعي وقد بلغت هذه المساحة 362 ألف هكتار تقريبا ومن اجل تحقيق عملية استقرار اجتماعي للفلاحين وتطوير عملية الاستثمار في الزراعة بشقيها النباتي والحيواني وتلبية للطلبات الكثيرة من الاتحاد العام للفلاحين وبعض المحافظين.‏[/h] [h=3]وتضمن مشروع الصك القانوني الإسناد لوزارة الزراعة عملية تمليك الأراضي المستولى عليها حسب شروط كأن يكون المشتري سورياً ومن الفلاحين المستأجرين بموجب بحث اجتماعي وفق القوانين والأنظمة بهذا الشأن وبريء الذمة من الأجور المستحقة عليه سابقا أو إبرائها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون وأن يعمل على تأجيرها أو السماح باستثمارها من قبل الغير بأي طريقة كالنت وغير محكوم بجرم من جرائم الإرهاب وأن تكون المساحة المبيعة للمستأجر بقدر المساحة المؤجرة له، وألاّ تتجاوز مع ما يملكه للمستأجر بالذات أو لورثته في حال وفاته، وأن يكون البيع بناء على طلب من المستأجر أو ورثته ويقدم إلى مديرية الزراعة وأن لا تكون الأراضي المبيعة للمستأجر واقعة داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية، وأن يتم البيع بموجب عقد بيع بالتراضي ينظم بين المشتري ومدير الزراعة ويصدق من ا لمحافظ، وتقدر قيمة الأراضي المبيعة من قبل لجنة يشكلها المحافظ من فنيين وماليين وحقوقيين تمثل فيها المحافظة والمنظمة الفلاحية ومديرية الزراعة ومديرية المالية وتقدر اللجنة قيمة الأرض حسب القيمة الحقيقية لها بتاريخ البيع مراعية بذلك موقع الأرض وطبيعتها ويحق لكل ذي مصلحة الاعتراض على تقدير قيمة الأرض خلال 15 يوما من تاريخ تبليغه قرار تقدير القيمة أمام لجنة طعون محلية، وتتشكل بقرار من وزير الزراعة لحنة طعون مركزية وتعد اجتماعات لجنتي الطعون المركزية والمحلية قانونية بحضور الرئيس وثلاثة أعضاء.‏[/h] [h=3]كما تحدد قيمة المبيع بنسبة 75٪ من القيمة المقدرة للأرض ويدفع طالب التمليك نسبة 25٪ من القيمة المستحقة للأرض المبيعة له كدفعة أولى قبل إبرام العقد ويقسط باقي قيمة المبيع على أقساط سنوية متساوية لمدة 15 سنة ويستحق القسط الأول من قيمة المبيع خلال الربع الأخير من كل عام وتكون قيمة المبيع بنسبة 60٪ من القيمة المقدرة للأرض المبيعة لكل من يقوم بدفع هذه القيمة بكاملها قبل إبرام العقد معه، وتسجل الأراضي المبيعة باسم المشتري أو ورثته في حال وفاته في السجل العقاري وفق الأنظمة المعمول بها لدى المديرية العامة للمصالح العقارية، وتدون إشارة منع تصرف على صحيفة العقار المبيع حتى سداد القيمة المستحقة على المشتري ولا يجوز للمشتري ولا لورثته من بعده ا لتصرف بالأرض المبيعة لهم ولا إنشاء أي حق عيني عليها عدا الرهن لدى المصرف الزراعي التعاوني قبل سداد كامل القيمة المستحقة عليهم وترقين إشارة منع التصرف ويحق للمشتري إجراء تعديلات أو تحسينات على الأرض المبيعة له بموافقة مسبقة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة ولا يحق له المطالبة بقيمة التعديلات او التحسينات او الأقساط المدفوعة في حال تخلفه عن سداد الأقساط المترتبة عليه لمدة تزيد على ثلاث سنوات ويعد البيع مفسوخا حكما، وتحصّل قيمة الأراضي المبيعة لمصلحة الخزينة العامة للدولة وتدفع مباشرة وتخصص نسبة 1٪ من الواردات الجاري تحصيلها كمكافأة للعاملين في مجال أملاك الدولة وتحدد أسماء المستفيدين والمكافأة المستحقة لكل منهم بقرار من وزير الزراعة، وإذا تخلف المشتري عن دفع القسط في الموعد المحدد له يترتب عليها زيادة مقدارها 50٪ من مقدار هذا القسط وإذا تخلف المشتري عن دفع ثلاثة أقساط متتالية يغرم بضعف المبلغ المستحق وإذا زاد تخلفه على ثلاثة أقساط يعد البيع مفسوخا حكماً من تلقاء نفسه وتطبيق أحكام الفقرة جـ من المادة 5 من هذا القانون.[/h]
 
أعلى